وتدل على الحلية ـ مضافاً الى الأصل ـ صحيحة محمد بن مسلم وزرارة عن أبيجعفر عليهالسلام : « أنهما سألاه عن أكل لحوم الحمر الأهلية ، فقال : نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن أكلها يوم خيبر ، وإنّما نهى عن أكلها فى ذلك الوقت لأنها كانت حمولة الناس وإنّما الحرام ما حرّم الله فى القرآن » (١) ، وصحيحة محمد بن مسلم الاُخرى عن أبيجعفر عليهالسلام : « سألته عن لحوم الخيل والبغال والحمير ، فقال : حلال ولكن الناس يعافونها » (٢)و غيرهما.
وفى مقابل ذلك نصوص دلّت على النهى عن أكلها ، من قبيل صحيح ابن مسكان : « سألت أباعبداللّه عليهالسلام ... عن أكل الخيل والبغال ، فقال : نهى رسولالله صلىاللهعليهوآلهوسلم عنها ولاتأكلها إلاّ أن تضطرّ اليها » (٣) ، وصحيح سعد بن سعد عن الرضا عليهالسلام : « سألته عن لحوم البراذين(٤) والخيل والبغال ، فقال : لاتأكلها ». (٥)
وذكر فى الجواهر أن بالامكان ترجيح الطائفة الاُولى باعتبار موافقتها للكتاب الكريم ومخالفتها للعامة. (٦)
هذا ولكن المناسب الجمع بحمل الثانية على الكراهة فإنّ الاُولى صريحة في الجواز والثانية ظاهرة فى التحريم ، والعرف يجمع بتأويل الظاهر بحمله علي الكراهة بقرينة الصريح.
وعليه فالتعارض غير مستقر ، لإمكان الجمع العرفى بينهما ، ومعه لاتصل النوبة
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٦ / ٣٩٠ ، باب ٤ من ابواب الاطعمة المحرمة ، حديث ١.
٢ ـ وسائل الشيعة : ١٦/ ٣٩٣ ، باب ٥ من ابواب الاطعمة المحرمة ، حديث ٣.
٣ ـ وسائل الشيعة : ١٦ / ٣٩٣ ، باب ٥ من ابواب الاطعمة المحرمة ، حديث ١.
٤ ـ البرذون هو التركى من الخيل فى مقابل العِراب.
٥ ـ وسائل الشيعة : ١٦ / ٣٩٤ ، باب ٥ من ابواب الاطعمة المحرمة ، حديث ٥.
٦ ـ جواهر الكلام : ٣٦ / ٢٦٩.