فقد ادّعى عدم الخلاف فيه. والإستناد اليه وجيه لو فرض تحقق تسالم بين الكل بنحوٍ يكون كاشفاً عن وصول الحكم من الامام عليهالسلام يداً بيد وإلاّ فالمناسب التمسك بإطلاق أدلة جواز القصاص.
٧ ـ وأما من له حق القصاص ، فقيل : هو كل من يرث المال عدا الزوج والزوجة.
أما أنّه هو كل من يرث المال ، فلعموم ادلة الارث من آية أوليالأرحام(١) وغيرها ، وإطلاق قوله تعالي : ( فقد جعلنا لوليه سلطاناً ) (٢) بناءً على كون المقصود من الولى مطلق الوارث لا حصّة خاصة منه.
وأما استثناء الزوج والزوجة ، فللتسالم على ذلك. ويمكن استفادته من موثقة البقباق عن أبيعبداللّه عليهالسلام : « هل للنساء قود أو عفو؟ قال : لا ، وذلك للعصبة ». (٣)
وقيل : إنّ من له حق القصاص هو كل وارث للمال غير النساء والزوج والزوجة ومن يتقرب بالاُم.
والوجه فى ذلك هو الموثقة المتقدمة ، فإنّها حصرت حق القصاص بالعصبة وهم بنوه وقرابته لأبيه. (٤)
٨ ـ وأما جواز الاقتصاص لكلّ واحد من الأولياء بلا حاجة الى كسب الإذن من البقية ، فهو رأى معروف. ويدلّ عليه ظاهر الآية الكريمة : ( ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليّه سلطاناً ) ، فإنّ الحكم ما دام مجعولاً لطبيعى الولى فيلزم انحلاله بعدد
__________________
١ ـ الأنفال : ٧٥.
٢ ـ الإسراء : ٣٣.
٣ ـ وسائل الشيعة : ١٧ / ٤٣٢ ، باب ٨ من ابواب موجبات الارث ، حديث ٦.
٤ ـ فى الصحاح : عصبة الرجل : بنوه وقرابته لابيه. وانما سموا عصبة لانهم عَصَبُوا ، أى أحاطوا به ، فالأب طرف ، والابن طرف ، والعم جانب والاخ جانب.