٤ ـ ووجه الجزم فى رفض شهادة الصبية ، أن مثل صحيحة محمد بن حمران المتقدّمة جاءت استثناءً من شرطية البلوغ وليس من شرطية الذكورة.
٥ ـ وأمّا العقل ، فاعتباره واضح. أجل ، فى الأدوارى لامحذور فى قبول شهادته حالة إفاقته ، لإطلاق الأدلة.
٦ ـ وأمّا العدالة ، فلا اشكال فى اعتبارها فى الشاهد فى الجملة. وقد قال تعالي فى شاهدى الطلاق : ( فإذا بلغن أجلهنّ فامسكوهنّ بمعروف أو فارقوهنّ بمعروف وأشهدوا ذوى عدلٍ منكم ) (١). وقال فى شاهدى الوصية : ( شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصيّة إثنان ذوا عدل منكم ) (٢).
وفى موثقة عبداللّه بن أبى يعفور : « قلت لأبى عبداللّه عليهالسلام : بِمَ تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم؟ فقال : أن تعرفوه بالستر والعفاف وكف البطن والفرج واليد واللسان ويعرف باجتناب الكبائر التى أوعد اللّه عليها النار من شرب الخمر والزنا ... والدلالة على ذلك كلّه أن يكون ساتراً لجميع عيوبه حتي يحرم على المسلمين ماوراء ذلك من عثراته ... » (٣).
وفيها دلالة واضحة على شرطية العدالة لا بمعناها الدقيق ، بل بمعنى حسن الظاهر. وفى صحيح محمد بن قيس الآتى دلالة واضحة على المطلوب.
٧ ـ وأمّا اشتراط الاسلام ، فهو من واضحات الفقه ، وقد دلّت على ذلك موثقة سماعة : « سألت أبا عبداللّه عليهالسلام عن شهادة أهل الملّة ، فقال : لاتجوز إلاّ على أهل ملتهم » (٤) وغيرها.
__________________
١ ـ الطلاق : ٢.
٢ ـ المائدة : ١٠٦.
٣ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ٢٨٨ ، باب ٤١ من أبواب الشهادات ، حديث ١.
٤ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ٢٨٤ ، باب ٣٨ من أبواب الشهادات ، حديث ٢.