٩ ـ وأمّا اعتبار طهارة المولد ، فقد دلّت عليه صحيحة محمد بن مسلم : « قال أبوعبداللّه عليهالسلام لاتجوز شهادة ولد الزنا » (١) وغيرها.
وأمّا استثناء اليسير ، فلصحيحة عيسى بن عبداللّه : « سألت أبا عبداللّه عليهالسلام عن شهادة ولد الزنا ، فقال : لاتجوز إلاّ فى الشيء اليسير إذا رأيت منه صلاحاً » (٢).
١٠ ـ وأمّا اعتبار أن لاتجر الشهادة نفعاً ـ كشهادة الشريك ـ فيمكن الاستدلال له بالوجهين التاليين :
أ ـ التمسّك بموثقة سماعة : « سألته عمّا يردّ من الشهود ، قال : المريب ، والخصم والشريك ، ودافع مغرم ، والأجير ، والعبد ، والتابع ، والمتهم. كل هؤلاء تردّ شهادتهم » (٣) ، فإنّ المنصرف من الشريك ، شهادته لشريكه فى ما هو مشترك بينهما.
ب ـ إنّ الحكم ثابت بمقتضى القاعدة ، فإنّالشريك إذا شهدبشراء عين مشتركة لهما يصير الشاهد مدّعياً والمدّعى شاهداً ، وعدم جواز مثل ذلك لايحتاج إلى دليل.
١١ ـ وأمّا عدم قبول شهادة من يدفع عن نفسه بشهادته ضرراً ، فلأنّه بمثابة المدّعى عليه ، ولا معنى لقبول شهادته ويصدق عليه عنوان الخصم المذكور في موثقة سماعة المتقدمة.
١٢ ـ وأمّا اعتبار عدم العداوة الدنيوية ، فلموثقة اسماعيل بن مسلم عن الصادق عن أبيه عن آبائه عليهمالسلام : « لاتقبل شهادة ذى شحناء أو ذى مخزية فى الدين » (٤).
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ٢٧٦ ، باب ٣١ من أبواب الشهادات ، حديث ٣.
٢ ـ وسائل الشيعة ، ١٨ / ٢٧٦ ، باب ٣١ من أبواب الشهادات ، حديث ٥.
٣ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ٢٧٨ ، باب ٣٢ من أبواب الشهادات ، حديث ٣.
٤ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ٢٧٨ ، باب ٣٢ من أبواب الشهادات ، حديث ٥.
و « ذو مخزية » هو من وقع فى بلية يشار اليه بها ، كالمحدود قبل توبته وولدالزنا.