مثلا على وجوب صلاة الجمعة فإن وجوب صلاة الجمعة هي معقد الإجماع إلا أنّ لذلك مدلولا التزاميّا وهو عدم وجوب صلاة الظهر في يوم الجمعة ، وهذا المدلول الالتزامي خارج عن موضوع الحجية ، إذ أن موضوع الحجية ـ كما قلنا ـ هو معقد الإجماع ـ والذي هو في المثال وجوب صلاة الجمعة ـ.
ومن هنا قد يقال بعدم حجية المدلول الالتزامي ، فلو كان له آثار فإنها لا تترتّب وذلك لأن موضوع الحجية ليس شاملا لها ، نعم من الممكن ثبوتا أن تكون الحجية شاملة للمدلول الالتزامي ، ولكنّ ذلك لا ينفع لإثبات الحجية له إذ أن إمكان ثبوت الحجية له لا يسوّغ الاعتماد عليه ما لم يقم دليل إثباتي على الحجية ، وفرض الكلام عدم شمول الحجية للمدلول الالتزامي ، وكوننا نعلم أن ثبوت المدلول المطابقي يلازم خارجا ثبوت المدلول الالتزامي لا يسوّغ أيضا ثبوت الحجية للمدلول الالتزامي ؛ وذلك لأن فرض الكلام أن الدليل المحرز دليل ظني يفتقر في ثبوت الحجية له إلى التعبّد الشرعي ، ومن الممكن جدا أن يتعبّدنا الشارع بحجية المدلول المطابقي دون أن يتعبّدنا بحجية المدلول الالتزامي ، فيقول مثلا : إن الزوج إذا كان مفقودا ولم يعرف له خبر فإنه قد مات تعبدا ولكن مع ذلك لا تنفصل عنه زوجته إلا بطلاق الحاكم الشرعي في حين أن موت الزوج يلازم شرعا عدم الحاجة إلى الطلاق.
ومن هنا ذهب السيد الخوئي رحمهالله إلى عدم حجية المدلول الالتزامي في هذا المورد ، وفي مقابل هذا القول ذهب المشهور إلى حجيّته وأنه لا فرق في الحجيّة بين المدلول المطابقي والمدلول الالتزامي إذا كان المدلول المطابقي من قبيل الأدلّة الظنية المحرزة « الأمارة » ، ولذلك قالوا « إن مثبتات الأمارة