مطلقا حجة » أي أن المدلولات الالتزامية للأمارة مطلقا تكون حجة وهذا هو الصحيح بنظر المصنّف رحمهالله ، واستدلّ على ذلك بما ذكره في بحث الأمارات والأصول.
وحاصل ما ذكره هناك أن الدليل الظني المحرز ـ الذي قام الدليل القطعي على حجّيته ـ هو ما كان منشأ جعله الكاشفيّة عن متعلّقه وليس له منشأ وسبب غير كاشفيّته عن متعلّقه وبالتالي تكون حجية هذا الدليل ثابتة لكل ما كشف عنه هذا الدليل ، ومن الواضح أن كاشفية الدليل الظني المحرز على المدلول الالتزامي بمستوى كاشفيّته عن المدلول المطابقي ، فلا مبرّر للتفريق بينهما من حيث الحجية إذ أن الحجية ثابتة لكل ما كشف عنه الدليل.
ويمكن صياغة الدليل بشكل آخر ، بأن يقال : إننا فرغنا في بحث سابق عن أن السبب الوحيد في جعل الحجية للأمارة هو أن الأمارة كاشفة عن مفادها وليس للمولى أي ملاحظة لنوع الحكم الذي تكشف عنه الأمارة بل إن نظره مقتصر ـ في مقام جعل الحجية للأمارة ـ على ما للأمارة من كاشفيّة عن الواقع.
ومن هنا يمكن أن نستظهر أن المولى حينما جعل الحجية للأمارة جعلها لكل ما تكشف عنه الأمارة فلمّا كانت تكشف عن المدلول المطابقي والمدلول الالتزامي معاف هذا يعني أن المولى قد جعل الحجية لكلا المدلولين إذ أن كلا منهما قد كشفت عنه الأمارة ، وبهذا يتّضح منشأ ذهاب المشهور إلى حجية المدلولات الالتزامية لمطلق الأمارات.
المورد الرابع : ما إذا كان الدليل من قبيل الأدلة العملية المقرّرة