لوظيفة المكلّف في ظرف الشك في الحكم الواقعي. وهنا ذهب المشهور إلى عدم حجية مدلولاتها الالتزامية ، فلذلك اشتهر عنهم « أن مثبتات الأصول ليست بحجة » ويمكن أن نمثل لذلك بقاعدة الفراغ المثبتة لصحة العبادة في ظرف الشك في الصحة إذا كان الشك قد وقع بعد الفراغ عن العبادة ، فإن هذه القاعدة لا تقتضي أكثر من الحكم بصحة الصلاة مثلا المفروغ عنها إذ أن هذا هو مدلولها المطابقي ، ولقاعدة الفراغ في بعض الموارد مدلول التزامي فلو فرغ المكلف من الصلاة ثم شك في صحتها من جهة أنه هل كان متطهّرا عندما دخل في الصلاة أم لا؟ فإن مقتضى قاعدة الفراغ هو الحكم بصحّة هذه الصلاة ، وهذا هو مدلول القاعدة المطابقي وللحكم بصحة الصلاة مدلول التزامي وهو أنه كان على طهارة حين دخل الصلاة إلاّ أن هذا المدلول الالتزامي غير حجة ، فلو أراد الدخول في صلاة أخرى فإنه ملزم بالإتيان بوضوء جديد لها ولا تكون قاعدة الفراغ التي أجراها لغرض تصحيح الصلاة صالحة لإثبات طهارته الحدثية.
ويمكن الاستدلال على ذلك بأن المجعول في الأصول العملية هو الجري العملي على طبق الأصل إذ أنّ الملحوظ حين جعل الحجية للأصل هو نوع الحكم المشكوك وأهميته بنظر المولى دون أن يكون للمولى ملاحظة لكاشفية الأصل حتى لمدلوله المطابقي فضلا عن الالتزامي إذ أنّ الأصل لا يكشف عن أن مؤدّاه هو الواقع ، وقد تكون للمولى ـ كما في موارد الأصول المحرزة ـ ملاحظة لكاشفية الأصل عن الواقع إلاّ أنّ الكاشفية ليست هي الملاك التام في جعل الحجية للأصل بل إنّ الملاك هو الكاشفية مع ملاحظة نوع الحكم المشكوك وأهميّته بنظر المولى وقد