المطلب الثالث
تبعيّة الدلالة الالتزاميّة للمطابقيّة
لمّا أن فرغنا في البحث السابق عن حجية المدلول الالتزامي وأنه لا فرق بين المدلول المطابقي والمدلول الالتزامي من حيث ثبوت الحجية لهما ، يقع البحث عن مطلب له صلة بالبحث السابق ، وهو : أن المدلول المطابقي لو سقط عن الحجية لسبب ما فهل يسقط المدلول الالتزامي تبعا لسقوطه أم لا؟
ومن الواضح أن هذا البحث يعتمد على القول بالحجيّة للمدلول الالتزامي ، أمّا لو بنينا على عدم حجيّته ، فلا يأتي هذا البحث ، إذ أن البحث هنا عن سقوط الحجية للمدلول الالتزامي لو اتفق سقوطها عن المدلول المطابقي وسقوط الحجية فرع ثبوتها في مرحلة سابقة ، ولهذا لا يقع البحث عن المدلولات الالتزامية للأصول العملية هنا ، إذ أنه لم تثبت الحجية لها ، فالكلام في المقام خاص بالأدلّة المحرزة.
وقبل الشروع في بيان المطلب لا بأس بذكر مقدّمة لها صلة بفهمه نبيّن فيها ما ينقسم عليه المدلول الالتزامي ، فنقول :
إن المدلول الالتزامي إما أن يكون مساويا للمدلول المطابقي ، وإما أن يكون أخص منه ، أو يكون أعم منه.