علمنا بأن المخبر قد كذب علينا أو أنه كان مشتبها فيما أخبر به من غرق زيد فهل أن العلم بكذب المخبر أو اشتباهه فيما أخبر موجب لسقوط مدلول هذا الخبر الالتزامي تبعا لسقوط المدلول المطابقي أو لا؟
والفارق بين هذا اللازم ـ أي الأعم ـ وبين اللازم المساوي والأخص هو أنه لا يبقى أي احتمال لوجود المدلول الالتزامي في ظرف العلم بسقوط المدلول المطابقي ، وهذا بخلاف اللازم الأعم ، فان احتمال بقائه في ظرف العلم بسقوط مدلوله المطابقي موجود.
وبعبارة أخرى : إن العلم بانتفاء المدلول المطابقي وعدم وجوده لا يلازم العلم بانتفاء المدلول الالتزامي وعدم وجوده ، فالعلم بكذب الخبر وإن كان يوجب عدم ثبوت الغرق لزيد إلا أنه لا يوجب العلم بعدم موت زيد ؛ إذ لعلّه قد مات بموجب آخر كالاحتراق أو السقوط من شاهق ، فأيّ موجب لسقوط الحجية عن اللازم الأعم بعد افتراض ثبوت الحجية له في مرحلة سابقة وبعد أن كان العلم بسقوط المدلول المطابقي عن الحجية لا يوجب العلم بسقوطه وهذا هو السبب الذي اعتمد عليه بعض الأعلام في مقام الاستدلال على عدم التبعيّة.
وفي مقابل هذا القول ذهب آخرون ـ ومنهم المصنّف رحمهالله ـ إلى القول بالتبعيّة في السقوط وأنه كلما سقط المدلول المطابقي عن الحجية سقط بتبعه المدلول الالتزامي. وقد ذكر المصنّف في مقام الاستدلال على هذه الدعوى دليلين ردّ أحدهما ولم يعلّق على الآخر.
الدليل الأول : هو أنّه لمّا كان المدلول الالتزامي تابعا في وجوده للمدلول المطابقي فهذا يقتضي أن تكون حجيّته تابعة أيضا للمدلول