للمدلول الالتزامي غير هذا المدلول المطابقي ، نعم هما يفترقان من حيث إن القسم الأول يكون فيه المدلول المطابقي منحصرا باللازم كما أن اللازم منحصرا به ، وهذا بخلاف القسم الثاني فهو وإن كان اللازم فيه منحصرا بالمدلول المطابقي بحيث لا يوجد عن غيره إلا أن المدلول المطابقي غير منحصر باللازم فهو يوجد اللازم ويوجد غيره من اللوازم الأخرى ، إلا أن هذا الفرق لا يؤثر في النتيجة بعد افتراض كون اللازم منحصرا في كلا القسمين ، وانحصار اللازم بالمدلول المطابقي هو الذي يوجب العلم بسقوط اللازم عند سقوط المدلول المطابقي وهذا هو المبرّر للقول بتبعيّة المدلول الالتزامي للمدلول المطابقي في السقوط في كلا القسمين.
ولعلّ هذا هو السبب الذي جعل المصنّف رحمهالله يهمل هذا القسم أو أن المنشأ هو أن الأصوليّين يعتبرون القسمين من واد واحد كما لعلّه هو المستفاد من إهمالهم لهذا القسم.
القسم الثالث : وهو ما إذا كان المدلول الالتزامي أعم من المدلول المطابقي ، وهذا القسم هو الذي وقع فيه الكلام بين الأعلام ( رضوان الله عليهم ) حيث ذهب المشهور إلى التبعيّة في السقوط عن الحجية ، وذهب آخرون إلى عدم التبعيّة في السقوط وأن سقوط المدلول المطابقي عن الحجية لا يقتضي سقوط المدلول الالتزامي عن الحجية بل إن الحجية تبقى ثابتة ما لم يقم دليل على سقوطها بالخصوص.
ولنرجع إلى المثال الذي ذكرناه في بيان الأقسام ، وهو أنه لو أخبر مخبر بغرق زيد فإن لازمه موت زيد ، وبهذا الخبر ثبتت الحجية لكلا المدلولين ، إنما الكلام لو سقطت الحجية عن المدلول المطابقي لهذا الخبر كأن