المرأة في العدة قد جعل جزءا في موضوع الحرمة وهذا هو القطع الموضوعي ـ على ما بيّناه في محلّه ـ فهنا نبحث عن كيفيّة تحقّق موضوع الحرمة ـ والذي هو القطع بكون المرأة في العدّة ـ إذ لا بدّ من تنقّحه وتحقّقه في رتبة سابقة على الحكم كما هو الحال في سائر موضوعات الأحكام ، فنقول :
إنّ المتصور فيما يحقّق موضوع الحرمة هو أحد أدلة ثلاثة :
الأول : الأدلة القطعية الطريقية.
الثاني : الأدلة الظنية المحرزة.
الثالث : الأدلة العملية ( الأصول العملية ).
أمّا الأول : وهو الدليل القطعي الطريقي ، فكيفيّة تحقيقه لموضوع الحرمة هو أن يحصل القطع للمكلّف بأن هذه المرأة في العدة ، وهنا لا إشكال في تحقّق موضوع الحرمة وبه يترتّب الحكم وهو حرمة الزواج من هذه المرأة ؛ وذلك لأنه لمّا كان موضوع الحرمة هو القطع بكون المرأة في العدّة فذلك يعني أنّه متى ما حصل قطع للمكلّف بكون هذه المرأة في العدّة فقد تحقّق موضوع الحرمة إذ الموضوع للحرمة هو القطع وقد حصل.
وهذا هو معنى قيام القطع الطريقي مقام القطع الموضوعي ، فكما أن القطع الطريقي صالح للكشف عن ثبوت الأحكام لموضوعاتها ، كذلك هو صالح للكشف عن تحقّق الموضوعات خارجا ، فهو صالح للكشف عن دخول الوقت الذي هو موضوع لوجوب الصلاة ، وصالح للكشف عن ثبوت هلال شهر رمضان الذي هو موضوع لوجوب الصوم ، فكذلك هو صالح للقيام مقام القطع الموضوعي الذي هو عبارة ثانية عن صلاحيّته للكشف عن الموضوعات ، إذ أنه لمّا كان القطع بكون المرأة في العدّة