لتحقيق موضوع حرمة الزواج من هذه المرأة ، إذ أن البيّنة لا تبلغ مرتبة العلم الذي ليس معه شك في حين أن موضوع الحرمة هو العلم بكون المرأة في العدّة.
نعم لو استظهرنا من الأدلة التي دلّت على حجيّة الأمارة أنّ الأمارة منزّلة منزلة العلم تعبّدا بحيث يكون هذا التنزيل التعبّدي ملغيا لمقدار النقص في كاشفية الأمارة ، ففي هذه الحالة لا إشكال في صلوح الأمارة لتنقيح الموضوع المأخوذ فيه القطع أي قيامها مقام القطع الموضوعي في ذلك.
ومن الواضح أنّ هذا التنزيل يحتاج إلى لسان خاص ولا يكفي فيه جعل الأمارة حجة أي أن قيام الدليل القطعي على حجيّة الأمارة لا يفي بإثبات كون الأمارة منزّلة منزلة القطع ، إذ أن جعل الأمارة حجة لا يعني أكثر من كون الأمارة صالحة للتنجيز والتعذير أما أنها صالحة للقيام مقام ما أخذ القطع فيه فليس لهذه الأدلة المثبتة للحجيّة دلالة عليه ، فنحتاج لإثبات هذه الخصوصيّة الزائدة ـ وهي تنزيل الأمارة منزلة العلم ـ إلى لسان خاص يثبت التنزيل عرفا كما في تنزيل الطواف في البيت منزلة الصلاة حيث إن مبرّر هذا التنزيل هو هذه الرواية « الطواف بالبيت صلاة » (١) إذ أنّ هذه الرواية يستفاد منها التنزيل عرفا.
والمتحصّل مما ذكرنا أن قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي مبنيّ على
__________________
(١) مستدرك الوسائل : الباب ٣٨ من أبواب الطواف الحديث ٢ ، سنن النسائي : ٥ / ٢٢٢ ، سنن الدارمي : ٢ / ٦٦ الحديث ١٨٤٧