المطلب الخامس
إثبات الدليل لجواز الإسناد
قلنا في بحث جواز الإسناد : إن المراد من جواز الإسناد هو جواز إضافة ونسبة الحكم المنكشف إلى المولى ، فلو كشف الدليل عن وجوب شيء أو حرمة شيء فإن جواز الإسناد يعني صحة إضافة ونسبة هذا الحكم إلى المولى بأن نقول إن المولى قد أوجب هذا وحرّم هذا.
والمتصدّي لإثبات جواز الإسناد وعدمه هو علم الفقه ؛ إذ أن البحث في هذه المسألة إنما هو عن حكم فعل من أفعال المكلّفين ، وبيان أحكام أفعال المكلّفين إنما هو من وظائف علم الفقه لا علم الأصول ، إذ قلنا إن الذي يبحث عنه في علم الأصول إنما هو الأدلة العامّة التي يمكن أن تقطع طريقا في استنباط الأحكام الشرعيّة.
ومع اتّضاح هذه المقدّمة ، نقول : إن إسناد الحكم إلى الشارع يتصوّر له ثلاث حالات :
الحالة الأولى : الإسناد بغير علم ، كأن ينسب المكلّف حكما إلى الشارع دون أن يكون له أيّ مستند على ذلك.
وفي مثل هذه الحالة لا إشكال في حرمة الإسناد وقد تصدّى الفقهاء