للأصول والقواعد العامة كان أقرب للمطابقة للواقع ؛ إذ لا يحتمل له مدرك إلاّ التلقي من الشارع المقدّس بخلاف محتمل المدركيّة فإنّ احتمال كون المدرك هو معتمد المجمعين وارد جدا.
ثمّ إنّ الإجماع لمّا كان إحرازه القطعي للحكم الشرعي منوطا بحساب الاحتمالات فهذا يقتضي عدم تأثّره بوجود المخالف إذا لم يكن ذلك مضرا بمسار تضاؤل الاحتمال الناتج عن ضرب القيم الاحتماليّة والناشيء عن تكثر مفردات الإجماع وتطابقها ، وهذا يعني عدم وجود موضوعيّة للإجماع إذ أنّ الإجماع إذا كان يعني اتّفاق الجميع فهذا غير حاصل في موارد وجود المخالف ، ومع ذلك قد يتفق حصول اليقين من الإجماع الناقص إذا تضاءل الإحتمال إلى حدّ لا يعتدّ العقلاء بمثله عمليّا كما في الاطمئنان أو واقعيّا كما في اليقين ، وهذا يتفق في حالات كون المخالف ممن لا يعبأ بخلافه لبعد عصره مثلا عن زمن النص أو كونه لا يتميّز بمستوى علمي يوجب الاعتداد بخلافه.
ثمّ إنه لمّا لم تكن للإجماع موضوعيّة فهذا يوجب إمكان التوسّل بقرائن لا تتّصل بالإجماع لغرض الوصول إلى اليقين أو الاطمئنان ، ففي حالة كون الإجماع وحده غير كاف للوصول إلى اليقين فإنّه يمكن تجميع بعض القرائن وضمها إلى الإجماع للحصول على الإثبات القطعي للحكم المبحوث عنه.