الخطابات الشرعيّة ، وما هو السائد عند العامة من الفتاوى وبالأخص المتّصل منها بالمعاملات إذ هي التي يمكن أن يتصيّد منها ما هو مرتكز عقلائيا في تلك الحقبة الزمنيّة.
وهذه المحاولة لو تمّت من حيث إمكان الوقوف على السيرة العقلائية السائدة في زمن المعصوم عليهالسلام فهي تحتاج إلى الاطمئنان بهذه المنقولات التاريخيّة العامة ، وكذلك بما يؤثر من روايات تتصل بالفقه ؛ نعم يمكن الاكتفاء بما يؤثر من روايات بالظنّ المعتبر إلاّ أنّ ذلك يخرج السيرة عن كونها من وسائل الإثبات الوجداني.
المحاولة الثالثة :
أن يلزم من عدم تطابق السيرة في زمن المعصوم عليهالسلام لما عليه التباني العملي فعلا لازم ، هذا اللازم منفي بالوجدان. مثلا : لو كان المتبانى عليه فعلا هو الاكتفاء بالسعي بين الصفا والمروة دون وضوء فإننا لو أردنا أن نثبت أنّ ذلك هو المتبانى عليه عملا في زمن المعصوم عليهالسلام فإنّه يمكن التوسّل بهذه المقدمات :
المقدّمة الأولى : أنّه لو افترض أنّ الجري العملي كان كذلك أي الاكتفاء بالسعي دون وضوء لكان ذلك كاشفا عن عدم اعتبار الوضوء في السعي ، ولذلك يمكن للجاهل أن يستغني بذلك عن السؤال. ومن هنا يكون عدم وصول الأسئلة والأجوبة عن هذه المسألة مبرّرا.
المقدّمة الثانية : أنّه لو افترض أنّ سلوك المتشرّعة كان على خلاف ذلك بحيث كانوا ملتزمين بالسعي عن وضوء فإنّ هذا لا يكشف عن اعتبار الوضوء في السعي ، إذ من الممكن جدا أن يلتزم المتشرّعة بما هو