مستحب. ومن هنا يكون التعرّف على اعتبار الوضوء أو عدم اعتباره في السعي متوقفا على السؤال أو الوقوف على الروايات المتّصلة بهذه المسألة.
المقدّمة الثالثة : أنّه لمّا كانت هذه المسألة عامة البلوى ولا طريق للتعرّف عليها عن طريق السيرة المتشرعيّة ـ كما اتّضح من المقدّمة الثانية ـ فلا محالة تكون الأسئلة عنها كثيرة وبالتالي تكون الأجوبة كثيرة أيضا أو تكون الروايات الابتدائيّة المتصدّية لبيان حكم المسألة كثيرة.
المقدّمة الرابعة : ومع افتراض عدم وصول شيء من هذا القبيل ولو بشكل محدود رغم أنّ المقتضي للوصول موجود وليس هناك ما يستوجب عدم الوصول بعد افتراض كون المسألة أيّا كان حكمها ـ اعتبار الوضوء أو عدم اعتباره ـ لا تضرّ بمصالح من له القدرة على إخفاء الحقائق.
ومن هنا نستكشف تطابق السيرة المتشرّعيّة المنعقدة في زمن المعصوم عليهالسلام لما عليه المتشرّعة فعلا من عدم الالتزام بالوضوء في السعي وإلاّ لو كانت السيرة على الالتزام بالوضوء للسعي لكثرت الأسئلة والأجوبة أو الروايات الابتدائيّة المتصدّية لبيان حكم المسألة بعد أن لم تكن تلك السيرة دالّة على اعتبار الوضوء أو عدم اعتباره وبعد أن كانت المسألة مما تعمّ بها البلوى وعدم وجود ما يقتضي اختفاؤها.
ومع اتضاح ما ذكرناه يتّضح أنّ هذه المحاولة إنّما تنفع في الكشف عن خصوص السير المتشرّعيّة لأنّها تفترض كون الجري العملي ـ الذي يراد استكشافه بهذه المحاولة ـ مما لا يقتضيه الطبع العقلائي إذ لو كانت السيرة التي يراد استكشافها هي سيرة عقلائيّة لاختلّت بعض المقدّمات كالمقدّمة الأولى والتي تفترض استكشاف عدم الوجوب من عدم الالتزام بالوضوء