وهكذا سائر الأمارات.
إذا اتضح هذا فنقول : إنّ الحكم الظاهري في مورد الأمارة هو الحجية المجعولة من الشارع على الأمارة لأمارتيها.
وبعبارة أخرى هو الحكم الذي يكون موضوعه الدليل الظني الذي له نحو كاشفية ـ عن واقع ـ ناقصة ، ولكن بشرط أن يكون المنشأ والملاك من جعله هو كاشفية ودليليّة موضوعه ، فجعل الحكم الظاهري ـ الحجية ـ لخبر الثقة مثلا إنّما هو لكونه دليلا وكاشفا ظنيا ، فالواسطة والعلّة الوحيدة في إثبات الحكم الظاهري والحجية للأمارة هو كونها غالبا ما تكون كاشفة عن الواقع ، نعم لا يشترط لهذا الدليل الظني المجعول له الحجية أن يفيد الظن الفعلي دائما بحيث كلمّا قام هذا الدليل أورث الظن عند جميع أهل المحاورة بل يكفي أن يكون موجبا لحصول الظن عند نوع أهل المحاورة وغالبيتهم.
القسم الثاني :
من الأحكام الظاهرية هي : ما اصطلح عليها بالأصول العملية ، وهذا النوع من الأحكام لوحظ في جعلها نوع الحكم الواقعي المشكوك ، فالبراءة مثلا لوحظ في جعلها الشك في الوجوب وعدمه ، وأصالة الحلّ لوحظ في جعلها الشك في الحليّة وعدمها ، وأصالة الطهارة لوحظ في جعلها الشك في الطهارة وعدمها.
فلمّا كانت الأحكام الواقعية في مورد هذه الأصول مجهولة للمكلّف ولا يتمكّن من تشخيصها فحتما سيقع في مخالفة الواقع لفرض جهله بالواقع ، ولمّا لم يكن هناك سبيل لرفع الجهل ـ وذلك لفقد الأدلّة أو إجمالها ـ