القسم الأوّل : قيام دليل ظني محرز على الترخيص كقيام خبر الثقة أو انعقاد إجماع منقول على الترخيص أو قيام شهرة فتوائية على ذلك ، فإنّ هذه أدلة ظنيّة تكشف عن الواقع بكشف ناقص ولكن لمّا كان هذا الكشف الناقص قد تمّمه الشارع بجعل الحجيّة له أوجب ذلك تقدّمه على الاحتياط العقلي.
القسم الثاني : قيام أصل عملي شرعي على الترخيص الظاهري فإن ذلك موجب أيضا لرفع اليد عن الاحتياط العقلي وذلك لأن هذا الأصل العملي الشرعي قد قام الدليل القطعي على حجّيّته وهذا يعني أن الشارع قد تنازل عن حقّه الثابت بحكم العقل عن الاحتياط العقلي ، ومثال ذلك أصالة البراءة الشرعيّة ـ وهي الترخيص الشرعي الظاهري في موارد الشك في التكليف الإلزامي ـ فإنها مما قام الدليل القطعي على حجّيتها وجريانها في موارد الشك في التكليف الإلزامي ، فإذا كان كذلك فهذا يعني أن المولى قد أذن في الترخيص في حالات الظن والاحتمال بالتكليف وتنازل عن حقّه المقتضي للاحتياط العقلي.
المورد الرابع : قيام دليل ـ قام الدليل القطعي على حجّيّته ـ على عدم الترخيص الظاهري وعدم الإذن في ترك التكليف الإلزامي المظنون او المحتمل.
وبعبارة أخرى : قيام دليل غير قطعي ـ إلا أنّه دلّ الدليل القطعي على حجّيته ـ على حرمة فعل من الأفعال ، فهذا المورد يتّفق مع الاحتياط العقلي موضوعا وحكما إذ أن الموضوع لكل من الدليل غير القطعي « الأمارة أو الأصل » وأصالة الاحتياط العقلي هو الظن بالتكليف أو