احتماله وكذلك الحكم إذ أنّ الحكم لكلّ من الدليل غير القطعي وأصالة الاحتياط العقلي هو الحرمة وذلك لأنّ خبر الثقة مثلا أخبر عن ثبوت الحرمة وأصالة الاحتياط العقلي تقتضي الحرمة وبهذا تتأكّد الحرمة.
إذا اتّضح هذا الكلام ، فنقول : إن هذا المورد يمكن تقسيمه إلى قسمين :
الأوّل : قيام دليل ظني محرز على حرمة فعل من الأفعال كظهور آية على تحريم شيء أو إخبار ثقة كذلك فإن ظهور الآية دليل ظني محرز إلا أنه قام لدليل القطعي على حجيّته ، وبهذا تتأكّد الحرمة ـ كما قلنا ـ لقيام الدليل المحرز عليها وكذلك الاحتياط العقلي.
الثاني : قيام أصل عملي شرعي على الاحتياط في موارد الشك في التكليف ، فمثلا لو قام الدليل القطعي الشرعي على أن الأصل في الدماء والفروج هو الاحتياط فإن هذا أصل عملي شرعي قام الدليل القطعي على حجّيته وهو موافق من حيث النتيجة للاحتياط العقلي ، وكذلك الكلام في الاحتياط الشرعي في الشبهات التحريمية بناء على تماميّته وبهذا تتأكّد الحرمة.
فائدة المنجّزيّة والمعذّريّة الشرعيّة :
وقد استعرضنا ذلك في مطاوي الحديث عن الموارد الأربعة ولا بأس بإعادتها بصياغة ثانية فنقول :
الكلام تارة يقع في الموردين الأول والثاني ، وتارة يقع في المورد الثالث وأخرى في المورد الرابع.