وجواز وطء الزوج زوجته متى شاء ، وقد خرجنا عنهما في النّفساء بمقتضى الأدلّة الدالّة على عدم وجوبهما في حقها وعدم جواز وطيها ، إلاّ أن الأمر في المخصّص مردّد بين الأقل والأكثر ، ومقتضى القاعدة حينئذ أن يؤخذ بالمقدار المتيقن وهو الأقل ويرجع في المقدار الزائد إلى العموم والإطلاقات ، والأقل في المقام هو عشرة أيام لأنه القدر المتيقن الذي يلتزم به جميع المسلمين الخاصة منهم والعامة ، إذ العامة يذهبون إلى أن النّفاس يمتد إلى أربعين يوماً ، وعن الشافعية والمالكية امتداده إلى ستين يوماً ، وعن بعضهم امتداده إلى مدة رؤية الدم على ما في التذكرة (١) ، فعليه يتحد الحيض والنّفاس في طرف الكثرة وهو عشرة أيام.
سرد الأخبار المحددة بثمانية عشر يوماً
وأمّا القول بأن أكثر النّفاس ثمانية عشر يوماً فقد نسب إلى السيد المرتضى وجماعة ، واستدل عليه بالأخبار المتضمِّنة لقصّة أسماء بنت عميس وأن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أمرها بالصلاة والصيام والطواف بعد ثمانية عشر يوماً (٢).
إلاّ أن هذه الأخبار في نفسها قاصرة الدلالة على المدعى ، لأنها تدلّ على أن النّفاس لا يزيد على ثمانية عشر يوماً ، وإلاّ لم يأمرها النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم بالعبادة بعدها ، وأمّا أن أكثر النّفاس ثمانية عشر يوماً فلا تدلّ عليه ، لاحتمال أنها لو سألت النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم بعد خمسة عشر يوماً أو أقل أو أكثر أيضاً أمرها النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بالعبادة ، فمجرد أمر النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ذلك بعد ثمانية عشر يوماً لا دلالة له على أن أكثر النّفاس ذلك.
ويؤيِّد ذلك مرفوعة إبراهيم بن هاشم (٣) ، حيث دلّت على أن أمره صلىاللهعليهوآلهوسلم أسماء بنت عميس بالعبادة بعد ثمانية عشر يوماً لم يكن للتحديد وإنما هو
__________________
(١) التذكرة ١ : ٣٢٨ / المسألة ١٠٢ في النّفاس.
(٢) الوسائل ٢ : ٣٨٤ ٣٨٨ / أبواب النّفاس ب ٣ ح ٦ ، ٧ ، ١٥ ، ١٩.
(٣) الوسائل ٢ : ٣٨٤ / أبواب النّفاس ب ٣ ح ٧.