الرابع : المولى والأمة فيجوز للمولى تغسيل أمته (*) إذا لم تكن مزوّجة ولا في عدّة الغير ولا مبعّضة ولا مكاتبة (١).
______________________________________________________
إذن فلا وجه لرفع اليد عن ظواهر الأخبار في الوجوب النفسي المولوي ، بل نلتزم بوجوب كون التغسيل من وراء الثِّياب ، من غير أن يكون الإخلال به موجباً لبطلان التغسيل.
بقي هناك شيء : وهو أن حسنة أو موثقة ابن سنان المتقدِّمة (٢) اشتملت على الأمر بلف الخرقة على يدها فهل هذا واجب معتبر في صحّة تغسيل المحارم أو غير معتبر في صحّته؟
الظاهر عدم اعتباره في التغسيل ، وذلك لأن كون اللف واجباً تعبّدياً أمر لا نحتمله ، وليس ذلك إلاّ من جهة التحفظ عن وقوع النظر على عورة الميِّت أو مسّها إلاّ أنّه لما لم يكن محرّماً على المحرم ، لجواز أن يمس بدنه وينظر إليه ، فلا مناص من أن يكون إرشاداً إلى التحفظ عن مسّ عورة الميِّت من القبل والدبر ، لأنّه محرم عليه فلا يكون شرطاً معتبراً في صحّة التغسيل.
فكما أنّ الأمر بالتغسيل من وراء الثِّياب إرشاد إلى عدم جواز النظر إلى عورة الميِّت ، كذلك الأمر بلف الخرقة على يدها إرشاد إلى عدم جواز مسّ عورتي الميِّت.
من الموارد المستثناة : المولى والأمة
(١) الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين :
أحدهما : في تغسيل المولى أمته.
وثانيهما : في تغسيل الأمة مولاها إذا مات.
__________________
(*) فيه إشكال والاحتياط لا يترك.
(١) في ص ٣٤٨.