من إشكال شرحناه فيما علقناه على العروة ، فراجع (١).
قوله : هذا في غير التعلم من المقدّمات التي لها دخل في القدرة ذاتا أو وصفا ، وأما هو فحاله حال جميع الطرق في أن وجوبه طريقي لتنجيز الواقع عند الاصابة ، ومخالفته لا تكون موجبا للعقاب ... إلخ (٢).
لا يخفى أن وجوب التعلم إن كان في قبال إجراء البراءة قبل الفحص وحينئذ يكون محصل وجوب التعلم هو لزوم الفحص ، فهذا ممّا لا ريب فيه لتنجز التكاليف بمجرد احتمالها إما بالعلم الاجمالي أو بنحو آخر ممّا يذكر في باب لزوم الفحص في باب البراءة في الشبهات الحكمية ، ومن الواضح أن ذلك لا دخل له في لزوم التعلم قبل حصول شرط الوجوب ، وليس هو بلازم عقلا وإنما هو في مقام عدم جواز الرجوع إلى أصالة البراءة قبل الفحص. نعم في موارد دوران الأمر بين المحذورين حيث لا يمكنه الاحتياط ربما نقول بأنه يلزمه الفحص.
ومن موارد وجوب التعلم موارد أحكام السهو والشكوك في باب الصلاة ، فان تلك الأحكام وإن كانت مشروطة بموضوعاتها أعني السهو والشك إلاّ أنه يجب تعلمها قبل الدخول في الصلاة ليتسنّى له نية إتمام الصلاة عند الشروع فيها ، فتكون مقدمة وجودية بالنسبة إلى وجوب النية. ولكن هذا الاشكال جار في الشكوك المبطلة ، فانه مع احتمالها لا يمكنه نية الاتمام إلاّ مع الركون إلى أصالة عدم طروّها ، وحينئذ يكون هذا الاصل
__________________
(١) مخطوط ، لم يطبع بعد.
(٢) أجود التقريرات ١ : ٢٢٩ [ المنقول هنا موافق مع النسخة القديمة غير المحشاة ].