فيها.
وفيه : أنّ مثل الشكوك والسهو لا يمكن الحكم بحصول الظن الاطمئناني بعدم اتفاقهما لأي مكلّف كان ، لأنّها أطوار نفسانية غير داخلة تحت قاعدة عادية ، بل هي امور قهرية لا يمكن دخولها تحت ضابطة من عادة ونحوها ، فيجب تعلم أحكامهما على كل أحد ، وحيث يجب التعلم فهو طريقي كما تقدم ، لا يترتب على مخالفته سوى العقاب على مخالفة الواقع لو صادفه والتجري لو لم يصادفه ، انتهى.
قال في الوسيلة في ذيل المسألة الثالثة : ولو علم الفوات بالتأخير ( يعني تأخير التعلم ) أو احتمله ، فان علم أنه يبتلى بها لا محالة وجب السبق إلى التعلم ، ولو لم يعلم ذلك فان عمت البلوى بها وجب التعلم أيضا وإلاّ فلا يكفي مجرد احتمال الابتلاء بها في وجوبه (١).
وهذا هو الذي عدل عنه وجعل المدار في وجوب التعلم على مجرد الاحتمال وإن لم يكن مما تعم به البلوى. نعم لو كان احتمال الابتلاء بعيدا على وجه لا يعتني به العقلاء لم يلزم التعلم ، وهنا محل الكلام في الاعتماد على استصحاب عدم تحقق الشرط ، لكنه قدسسره منع من جريان الاستصحاب المذكور ، وقد عرفت أنّه لا مانع منه ، فراجع (٢).
ثم قال في المسألة الرابعة : وأما مسائل الشك والسهو فيجب تعلمها تفصيلا على كل تقدير ويكون عاصيا بتركه ، ولو لم يتعلمها فان كان واثقا عند النية بأنّه لا يتفق شيء منها في صلاته ولم يكن متزلزلا في قصده
__________________
(١) وسيلة النجاة : ه [ لا يخفى أن الصفحات الاولى منها رمز لها بالحروف دون الأرقام ].
(٢) صفحة : ١٣٥.