يكون على ترك التعلم لكن عند مصادفة التكليف الواقعي ، وهذا لا ينافي ما أفاده هنا ، لأن ما ذكره هناك راجع إلى ما ذكره هنا ، غايته أن العقاب إنما يستحق لو أصاب ذلك الطريق الواقع واتحد به ، فيكون العقاب حينئذ على المجموع أعني الواقع المتحد مع الأمر الطريقي ، في قبال من يقول إن العقاب على مخالفة نفس الطريق أو يقول إنه على مخالفة نفس الواقع. نعم الذي يظهر منه قدسسره هنا أنّ وجوب التعلّم عقلي ، بخلاف ما يظهر منه قدسسره هناك فانه ظاهر في كونه شرعيا.
قوله (١) : ثم إنّ وجوب التعلم كما عرفت طريقي والعقاب على نفس المخالفة لا على ترك التعلم ، وهذا فيما علم المكلف أو اطمأن بالابتلاء في غاية الوضوح ، وكذا فيما كان الابتلاء عاديا ولو كان نفس العادة على خلاف العادة كمسائل الشكوك ... إلخ (٢).
الأولى نقل ما حررته عنه قدسسره في هذا المقام (٣) لأنّه أوضح ، قال : فقد تلخص أنه يجب التعلم بمجرد احتمال الابتلاء بالتكليف احتمالا عقلائيا نعم لو كان احتمال ابتلائه بالتكليف احتمالا بعيدا خارجا عن مجرى العادة لم يحكم العقل بوجوب تعلم أحكامه (٤) ، وربما يعدّ من ذلك أحكام الشكوك والسهو الواقع في الصلاة بالنسبة إلى من يثق من نفسه عدم ابتلائه
__________________
(١) [ وقد تقدم تعليق آخر على هذه العبارة في الصفحة : ١٣٢ ].
(٢) أجود التقريرات ١ : ٢٣٠ [ المنقول هنا موافق للنسخة القديمة غير المحشاة ].
(٣) صفحة : ٢٠٤ [ منه قدسسره ، ويقصد به تحريراته المخطوطة ].
(٤) وهذا هو ما تقدمت الاشارة إليه [ في صفحة : ١٣٢ ـ ١٣٣ ] فيما نقلناه عنه أنه عدل عنه ، وهو موافق لما في المسألة من الوسيلة ، وأما أحكام الشكوك فقد تعرض لها في المسألة التي هي بعد هذه المسألة [ منه قدسسره ].