الفصول (١) بقوله : ثم لا وجه لتخصيص المعلّق بما يتوقف حصوله على أمر غير مقدور ، بل ينبغي تعميمه إلى أمر مقدور متأخر اخذ على نحو يكون موردا للتكليف ويترشح عليه الوجوب من الواجب أو لا (٢) ، إلى آخر تلك المباحث التي كان أغلبها مبنيا على تصور أخذ قيد المادة مفروض الحصول ، ولا يكون من قبيل الوجوب المشروط ، وقد تقدم (٣) البحث على ذلك مفصلا ، كما أنه قد تقدم (٤) توجيه دخول الشيخ قدسسره في هذا النزاع مع أنّه قائل بامتناع رجوع القيد إلى الهيئة (٥).
وعلى كل حال ، أنّ الذي ينبغي هو تحرير هذه المسألة تحريرا ثنائيا على وجه يكون مطابقا لمذاق القوم من كون القيد في الواجب المشروط قيدا لنفس مفاد الهيئة ، بخلاف ما لو جعلنا واجبا مطلقا وجعلنا القيد راجعا إلى المادة على وجه يكون القيد داخلا تحت الطلب ، فلو تردد الأمر في قيد بين كونه راجعا إلى الهيئة بالمعنى المزبور أو راجعا إلى المادة بالمعنى المذكور (٦).
ولا يخفى أنّ الشيخ قدسسره لم يصرح في أنّ ما هو محل النزاع هو القيد المتصل ليكون نظير القيد المتعقب جملا متعددة في كونه موجبا للإجمال ، أو أنّه هو القيد المنفصل ليكون ذلك بعد انعقاد الظهور في كل من الطرفين أعني الهيئة والمادة.
__________________
(١) الفصول الغروية : ٧٩.
(٢) كفاية الاصول : ١٠٣.
(٣) في صفحة : ٦٩ وما بعدها.
(٤) راجع صفحة : ١٩ وما بعدها.
(٥) [ في الأصل : المادة ، والصحيح ما أثبتناه ].
(٦) [ هكذا في الأصل فلاحظ ].