الثاني ثابتا على تقدير وجود الأوّل ، وهو عبارة أخرى عن جعل المسبب على تقدير وجود السبب أو جعل السببية بينهما ، وهذا المفاد كما هو محقق في مقام الاثبات يكون هو المحقق في مقام الثبوت ، فان المجعول واقعا هو الوجوب على تقدير وجود الزوال ، وهو على طبق الجملة القائلة إذا زالت الشمس فصلّ ، فيكون مقام الاثبات منطبقا على مقام الثبوت ، وهكذا الحال لو قلنا بجعل السببية.
وعلى كل حال أنّ ما أفاده الشيخ قدسسره وكذلك ما أفاده الجماعة من جعل القيد راجعا إلى مفاد الهيئة لا يطابق القول بجعل المسبب ولا القول بجعل السببية ، كما أنه لا يطابق القول بأنّ ما هو شرط الوجوب يكون مفروض الوجود ، ومع قطع النظر عن ذلك كلّه فدعوى كون أخذ القيد مفروض الوجود محتاجا إلى عناية زائدة يكون إطلاق نفس القيد نافيا لها ، مما لم أتوفق لمعرفة الوجه فيه.
وأما الوجه الثالث فهو راجع إلى دعوى ظهور القيد في كونه راجعا إلى المادة بنفسها لا إليها من حيث طروّ الطلب عليها ، وذلك أمر آخر غير ما نحن بصدده من دعوى التمسك باطلاق المادة.
قوله : وأما إذا كانت لبية من إجماع ونحوه فيجري فيه الوجهان الأوّلان ... إلخ (١).
لا يخفى أنه لا يتأتى الوجه الثاني أعني التمسك باطلاق القيد فيما لو كان دليل التقييد لبيا مثل الاجماع ، إذ لا لفظ في البين في ناحية القيد كي يتمسك باطلاقه.
__________________
(١) أجود التقريرات ١ : ٢٤٢ [ مع اختلاف يسير عمّا في النسخة المحشاة ].