عباديتها وترتب الثواب عليها إلاّ إذا كان الاتيان بها بقصد التوسل بها إلى غاياتها ... الخ (١) ، ومن قوله : ولكنه خلاف التحقيق ، لما عرفت من أن المحرّك في فرض قصد التوسل هو الأمر النفسي ، فالاتيان بها في هذا الفرض بتحريك الأمر الصلاتي مثلا وإطاعة له حين الفعل ، ولا يعتبر في العبادة أزيد من كونها بداعي الأمر وتحريكه وهو موجود حين الفعل ... الخ (٢) ، كل هذه الجمل ظاهرة في أن منشأ عبادية هذه الطهارات هو الاتيان بها بداعي الأمر المتعلق بذي المقدمة الذي هو الصلاة مثلا ، وبنحو ذلك صرح قدسسره فيما حررته عنه.
ولكن قوله : وحاصله أن الأمر النفسي المتعلق بالصلاة مثلا كما أنّ له تعلقا بأجزائها وهو موجب لكونها عبادة لا يسقط أمرها إلاّ بقصد الأمر ، فكذلك له تعلق بالشرائط المأخوذة فيها ، فلها أيضا حصة من الأمر النفسي وهو الموجب لعباديتها ، فالموجب للعبادية في الأجزاء والشرائط على نحو واحد ... إلخ (٣) ، وهكذا الكثير مما حررته عنه أيضا ، ظاهر في أن منشأ العبادية هو الأمر الشرعي الشرطي الذي ينال ذلك الشرط في ضمن الأمر المتعلق بالمشروط.
قال فيما حررته عنه (٤) : والتفصيل أنه فيما إذا كانت المقدمة جزءا من ذيها لا إشكال في ترتب الثواب على الاتيان بها بداعي الأمر ، أعني الأمر الضمني النفسي الذي نالها بواسطة تعلق الأمر النفسي بالمركب منها ومن
__________________
(١) أجود التقريرات ١ : ٢٦١ [ المنقول هنا موافق للنسخة القديمة غير المحشاة ].
(٢) أجود التقريرات ١ : ٢٦٣ [ المنقول هنا موافق للنسخة القديمة غير المحشاة ].
(٣) أجود التقريرات ١ : ٢٥٥ ـ ٢٥٦ [ مع اختلاف يسير عمّا في النسخة المحشاة ].
(٤) في صفحة : ٢٢٧ [ منه قدسسره ، ويقصد به تحريراته المخطوطة ].