إشكال الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة التي اقتصر فيها على مجرد الاشكال ولم يفت بصحة ولا فساد ، فتأمّل.
قوله ـ في المسألة التاسعة ـ : إذا نذر صوم يوم خميس معيّن ونذر صوم يوم معيّن من شهر معيّن فاتفق في ذلك الخميس المعيّن ، يكفيه صومه ويسقط النذران ، فان قصدهما اثيب عليهما وإن قصد أحدهما اثيب عليه وسقط عنه الآخر (١).
الظاهر أنه إذا نذر صوم غد مثلا ثم نذره ثانيا لا يكون النذر الثاني صحيحا ، لأن النذر الأوّل سلب سلطنته على صوم الغد ، وبناء على ذلك يكون الصحيح فيما ذكره من المثال هو السابق من النذرين ويبطل الثاني. ثم لو صححناهما أو كانا قد وقعا في رتبة واحدة يعني في نذر واحد بأن نذر أن يصوم أول خميس من هذا الشهر واليوم الثاني منه بنذر واحد واتفق اتحادهما ، فالذي ينبغي أن يقال إنه يلزمه أن يقصدهما ، وأنه لو قصد أحدهما دون الآخر كان عليه الكفارة.
ومن ذلك يظهر لك الاشكال فيما أفاده في المسألة الحادية عشرة : إذا تعدد في يوم واحد جهات من الوجوب أو جهات من الاستحباب أو من الأمرين فقصد الجميع اثيب على الجميع ، وإن قصد البعض دون البعض اثيب على المنوي وسقط الأمر بالنسبة إلى البقية (٢) ، فان ذلك اليوم لو اجتمع فيه جهات من الوجوب كان اللازم هو قصدها أجمع ، ولو قصد بعضها دون البعض كان عاصيا بالنسبة إلى ما لم يقصده ، سواء قلنا باندكاك أحد الطلبين بالآخر وتولد طلب واحد منهما ، أو قلنا بعدم الاندكاك وأنه
__________________
(١) العروة الوثقى ( مع تعليقات عدة من الفقهاء ) ٣ : ٥٣٢.
(٢) العروة الوثقى ( مع تعليقات عدة من الفقهاء ) ٣ : ٥٣٣.