المأموري كلام لعله نتعرض له في مباحث التزاحم (١) إن شاء الله تعالى.
ولكن لو قلنا بأنه آمري كان على الآمر أن يعيّن ما هو الأقوى ملاكا ، وإن لم يكن في البين ما هو الأقوى ، ففي الصورة الاولى يجعل التكليف على كل واحد منهما مشروطا في مرحلة البقاء بعدم الاتيان بالآخر ، فتكون نسبة أحدهما إلى الآخر نسبة المسقط لا نسبة شرط التكليف حدوثا كي يكون حدوث التكليف بكل منهما مشروطا بعدم الاتيان بالآخر ، وفي هذه الصورة يمكن أن تأتي طريقة الكفاية من كون هذا الوجوب التخييري مختلفا بالهوية مع الوجوب التعييني.
أما في الصورة الثانية عند تساويهما فلا يمكن سلوك طريقة إسقاط كل منهما للآخر ، لأن لازم ذلك هو أنه قبل الاتيان بأحدهما يكون مكلفا بكل منهما ، فيجتمع التكليف بأحدهما مع التكليف بالآخر ، وذلك غير معقول في الصورة المفروضة ، لأن المفروض أن التكليف بكل منهما يكون رافعا لموضوع التكليف بالآخر. فيمتنع فيه سلوك هذه الطريقة ، كما أنه يمتنع فيه سلوك طريقة اشتراط التكليف بكل منهما بعدم الاتيان بالآخر ، وحينئذ ينحصر الأمر في ذلك بالالتزام بأن المكلف به هو مصداق أحدهما. وعلى أيّ حال لا تتأتى فيه طريقة الكفاية من وجوب كل منهما مع الترخيص في تركه عند فعل الآخر ، لأن لازمه هو أن يجب كل منهما قبل فعل الآخر ، وقد عرفت محالية ذلك. وبالجملة يكون حال هذه الطريقة حال طريقة المسقطية.
والظاهر تأتّي طريقة كون الواجب هو أحدهما المصداقي في كل من
__________________
(١) راجع المجلّد الثالث من هذا الكتاب : ٢٤٧ وما بعدها.