الآخر ، توجه عليه أنه حينئذ لا وجه لحكم الشارع بوجوب كل منهما ، لأن السقوط إن كان لعدم استيفاء الملاك منه ، فلا وجه لايجاب الشارع كلا منهما ، وإن كان الاستيفاء ممكنا فلا وجه للسقوط حينئذ. وإليه إشارة بما في الكفاية : ولا كل واحد منهما تعينا مع السقوط بفعل أحدهما ... (١).
وإن كان المراد هو حكم الشارع بسقوط كل منهما مع فعل الآخر هو ترخيصه في ترك أحدهما عند فعل الآخر ، رجع إلى ما في الكفاية بعد شرحه بما عرفت من احتياج الوجوب التخييري إلى جعلين : جعل الطلب بكل منهما ، وجعل الترخيص في الترك عند فعل أحدهما ، أو إلى اشتراط بقاء الوجوب لكل منهما بعدم الاتيان [ بالآخر ](٢) فتكون نسبة كل منهما إلى وجوب الآخر نسبة المسقط ، لكون بقاء الوجوب لكل منهما مشروطا بعدم الآخر.
وبالجملة : أن القول بكون الواجب هو كل منهما مع السقوط بفعل الآخر راجع إلى ما أفاده في الكفاية ، وهما راجعان إلى القول بكون بقاء الوجوب لكل منهما مشروطا بعدم الآخر. والأقوال الثلاثة راجعة إلى القول بأن الواجب هو كل واحد منهما مع الترخيص الشرعي بتركه عند فعل الآخر فما يظهر من حاشية العلاّمة الاصفهاني قدسسره في حاشيته على الكفاية (٣) من جعل هذا الأخير قولا آخر غير ما في الكفاية ، وغير القول بكون الواجب هو أحدهما مع السقوط بفعل الآخر كما جرى عليه في الحاشية (٤) من جعله
__________________
(١) كفاية الاصول : ١٤١.
(٢) [ لم يكن في الأصل ، وإنما أضفناه لاستقامة العبارة ].
(٣) نهاية الدراية ٢ : ٢٦٩ ـ ٢٧٠.
(٤) أجود التقريرات ١ ( الهامش ١ ) : ٢٦٥.