شيء منهما. والأمر الثاني : أنه عند الشك في مثل العتق والصيام بوجوبهما التخييري بأن وجوبهما على التعيين أو أنه على التخيير ، يكون المرجع بعد فعل أحدهما هو البراءة أو الاشتغال؟
فنقول بعونه تعالى : أما لو كان الملاك واحدا فالمتعين هو وجوب القدر الجامع أو مفهوم أحدهما أو مصداق أحدهما ، ولا يتأتى فيه الاحتمالات الأخر. ويكون الواجب هو أحدهما ، سواء تركهما معا أو فعلهما معا أو أتى بواحد منهما. أما مسألة الشك فانه بعد الاتيان بأحدهما يكون محصله هل أنه مكلف بواحد أو أنه مكلف باثنين ، ومقتضى البراءة هو الأوّل.
أما لو كان الملاك متعددا ففي الصورة الاولى وكذا في الثانية لا يتصور فيهما الاتيان بالعدلين معا ، لفرض عدم القدرة على ذلك ، فلا مورد فيهما لبيان أنه عند اجتماعهما هل يكون الواجب كل منهما. كما أنه لا مورد فيهما للشك بين التعيين والتخيير وأنه بعد الاتيان بأحدهما هل يكون المرجع هو البراءة من الآخر أو الاشتغال؟ لما عرفت من أن ذلك كله فرع إمكان الجمع ، والمفروض عدمه في الصورتين المزبورتين. وحينئذ فلا مانع من الالتزام في الصورة الاولى بأنه مكلف بكل منهما عند تركهما ، وأنه لو فعل أحدهما سقط الآخر ، بخلاف الصورة الثانية فانها لا يتأتى فيها احتمال التكليف بكل منهما مع السقوط بفعل الآخر ، بل ينحصر الأمر فيها بالتكليف بأحدهما المصداقي ، ولعله يمكن تأتّي أحدهما المفهومي ، أما القدر الجامع فهو لا يتصور فيها.
وأما الكلام على الصورة الثالثة والرابعة فلا ينبغي الريب في أنه عند تركهما معا يكون مكلفا بكل من العدلين ، ويكون معاقبا على ترك كل منهما. وعند الاتيان بكل منهما ينبغي القول بعدم اتصاف واحد منهما