الخصوصيات الشخصية بناء على كونه من قبيل النكرة ، وعدم دخولها بناء على كون المراد به هو مفهوم الأحد لا مصداقه. فيكون الفرق بينهما هو الفرق بين المفهوم والمصداق. وهذا هو الفارق بين القولين أعني مختار شيخنا قدسسره والقول الثالث. والذي هو مورد الأحكام الوضعية هو ناحية المصداق ، ولأجل ذلك يقولون بأن بيع أحد العبدين يكون من بيع المجهول ، ولو كان المراد به هو المفهوم الكلي لم يكن مجهولا لأنه كلي طبيعي منحصر بفردين ، فهو نظير بيع عبد كلي موصوف ، لكنهم يقولون إن البيع لا يقع على مفهوم أحدهما لأنه لا واقعية له ، ولا على مصداقه لأنه مجهول ، فراجع كلمات شيخنا قدسسره (١) وغيره في باب البيع.
ومن ذلك كله يظهر لك أن ما في الحاشية (٢) من اتحاد الوجه الأوّل مع هذا الوجه الثالث ، أشبه شيء بالخلط بين المصداق والمفهوم ، فان مرجع الوجه الأوّل إلى عالم المصداق ومرجع الوجه الثالث إلى عالم المفهوم ، فكيف يكون أحدهما عين الآخر.
ثم إنا لو سلّمنا أن مفهوم أحد الشيئين من المفاهيم القابلة لتعلق الطلب بها ، إلاّ أنا نعلم قطعا أن هذا المفهوم أجنبي عن الملاك ، وإنما الذي هو منشأ الملاك والصلاح هو واقع أحدهما أو القدر المشترك الجامع بينهما ، فيدور الأمر بين الوجهين ، ويسقط الثالث ، والمتعين من الوجهين هو الثاني إن لم نقل بأن النزاع بين أرباب الوجهين المذكورين لفظي ، وإلاّ كان أحد الوجهين راجعا إلى الآخر.
__________________
(١) منية الطالب ٢ : ٣٨١.
(٢) أجود التقريرات ١ ( الهامش ١ ) : ٢٦٨.