ومنه يظهر الاشكال فيما أفاده في الكفاية (١) من التمسك باطلاق الأمر على إثبات كون التقييد بنحو تعدد المطلوب.
وبالجملة : إن أراد من التمسك باطلاق الأمر نفي احتمال وحدة المطلوب فقد عرفت أن مسألة وحدة المطلوب وتعدده لا تنحل بالاطلاق من ناحية الأمر ، ولا بالاطلاق من ناحية التقيد. وإن أراد بذلك نفي احتمال إطلاق القيدية ، ففيه ما عرفت من أن قيدية الزمان لا يحتمل فيها الاختصاص كي ينفي ذلك باطلاق القيدية أو يثبت باطلاق الأمر ، فتأمل. ويكون محصّل التقييد حينئذ هو لزوم الاتيان بالصلاة في وقتها ولا يجوز الاتيان بها في خارج الوقت.
وحيث قد تحقق بطلان هذين الاحتمالين يظهر لك سقوط القول بكون القضاء بالأمر السابق ، ويتعين كونه بالأمر الجديد ، لكن لا يلزم منه أن يكون ذلك لمصلحة جديدة كي يكون القضاء من قبيل الكفارة وسجود السهو ونحوهما ، كي يقال إن ذلك خلاف ظاهر أدلة القضاء ، بل يمكن أن يكون لمصلحة ضعيفة باقية من المصلحة الاولى ، وهذه المرتبة الباقية من المصلحة تكون مقتضية للأمر بالفعل في خارج الوقت ، ويكون ما يظهر من أدلة القضاء من كونه إتيانا لما وجب سابقا محمولا على ذلك ، أعني أنه بمرتبة ضعيفة من المصلحة السابقة. هذا حاصل البرهان على ما أفاده قدسسره من كون القضاء بالأمر الجديد.
وأما ما في التقريرات المطبوعة (٢) من تأييده بالزمان الفاصل مثل الليل بالنسبة إلى قضاء الصوم فلا يخفى ما فيه ، فان أصل الوجوب متعلق
__________________
(١) كفاية الاصول : ١٤٤.
(٢) أجود التقريرات ١ : ٢٧٨.