وهذا المعنى أعني الحمل على القيدية الخاصة أعني القيدية عند التمكن من القيد ، يلزمه أنه لو انقضى الزمان ولم يأت بالفعل فيه يلزمه الاتيان به في خارجه لتعذر القيد حينئذ ، سواء كان الترك في الوقت اختياريا أو كان اضطراريا.
وفي كون الحمل على هذه القيدية منافيا لطبع التقييد أو كونه منافيا لاطلاقه محل تأمل وإشكال ، ولكنا في غنى عن التمسك للحكم بنفي هذا الاحتمال بطبع التقييد أو باطلاقه ، وذلك لامكان الحكم بنفي هذا الاحتمال فيما نحن فيه بطريق آخر ، وهو أن حمل القيد على القيدية الخاصة أعني كون التقييد مختصا بحال التمكن من القيد وإن كان ممكنا في مثل الساتر ونحوه ، إلاّ أنه فيما نحن فيه من قيدية الزمان غير ممكن ، لأن التمكن من تحصيل القيد المذكور منحصر بوجود الزمان ، فيرجع القول بكون الزمان الخاص قيدا في الصلاة في خصوص حال التمكن منه إلى القول بكون الصلاة مقيدة به في حال كونها مقيدة به ، ويكون ذلك من تحصيل الحاصل ، فلا يكون لتقييد الصلاة بالزمان المذكور أثر أصلا. ولا يرد هذا الاشكال لو قلنا إن القيدية المذكورة مطلقة ، لما هو واضح من تحقق الأثر للقيدية المطلقة وهو سقوط الأمر بها عند انقضاء الزمان.
ولو منع من هذا الاطلاق من جهة عدم إمكان التقييد لقلنا يكفي كونه من باب نتيجة الاطلاق وإن لم يكن من الاطلاق اللحاظي.
وعلى أيّ حال فقد ظهر لك أنه لا معنى للتمسك بالاطلاق بناء على مسلك وحدة المطلوب وتعدده ، وإنما يجري ذلك بناء على مسلك اختصاص التقييد وإطلاقه ، لكن هذا المسلك لا يتأتى في قيدية الوقت ، لما قد عرفت من عدم إمكان اختصاص القيدية فيه.