والثاني مبني على كونه بالأمر الجديد. ولو شك في وجوب القضاء كان المرجع على الأوّل أصالة الاشتغال ، وعلى الثاني أصالة البراءة.
والأوّل أعني كون القضاء بالأمر السابق لا يتم إلاّ بالالتزام بأحد وجهين :
أولهما : أن يكون التقييد بالزمان من باب تعدد المطلوب ، ولازم هذا المعنى ـ أعني كون التقييد من باب تعدد المطلوب ـ أنه لو تعمد في ترك القيد وجاء بالفعل مجردا عن القيد يكون ذلك الفعل مسقطا للأمر المتعلق به ، غايته أنه يكون مطيعا في ذلك وعاصيا في ترك القيد الذي هو الواجب الآخر. وهذا اللازم لا ريب في بطلانه في مثل قيدية الساتر والجهر والاخفات ونحو ذلك من القيود ، إلاّ أنه يمكن الالتزام به في قيدية الوقت ، بأن نقول لو ترك الصلاة في وقتها عمدا وجاء بها في خارج الوقت كان مطيعا في أصل الفعل عاصيا في ترك القيد الذي هو الزمان.
ولكن مع ذلك فان حمل التقييد ولو بمثل الزمان على تعدد المطلوب خلاف ما يقتضيه طبع التقييد من وحدة المطلوب ، سواء كان التقييد لبيا أو كان لفظيا ، متصلا كان أو منفصلا ، كان له إطلاق أو لم يكن ، من دون فرق في ذلك بين كون دليل الواجب مطلقا أو كونه لا إطلاق له.
وبالجملة : أن هذا الوجه أعني حمل التقييد على تعدد المطلوب ينفيه نفس التقييد ، فلا يمكن الالتزام به لتصحيح كون القضاء بالأمر السابق.
الوجه الثاني : أن يقال إن الزمان وإن كان قيدا للواجب ، ومقتضى قيديته كونه على نحو وحدة المطلوب ، إلاّ أنه يمكن حمل التقييد به على القيدية الخاصة ، أعني أنه يكون قيدا عند التمكن من القيد ، وعند التعذر يكون القيد ساقطا ، كما هو الشأن في القيود غير الركنية مثل الساتر ونحوه.