بعض مباحث الأقل والأكثر فيما لو تعذر بعض الأجزاء والشرائط قد يقولون إن التقييد على نحو وحدة المطلوب ، فلا يجب القضاء ولا يجب الاتيان بفاقد القيد بعد تعذر قيده ، أو أنه على نحو تعدد المطلوب فيكون ذلك أعني القضاء وفاقد القيد واجبا ، وقد يرتبون ذلك أعني الوجوب المذكور وعدمه على كون القيدية مطلقة شاملة لحال التعذر ، فلا يجب القضاء ولا الفاقد للقيد بعد تعذر القيد إن كانت القيدية مطلقة ، ويكون كل من القضاء والفاقد واجبا إن كانت القيدية مختصة بحال التمكن.
وهذه المباني تحتاج إلى شرح وتوضيح ، ولنصطلح على المبنى الأوّل بأن الوحدة في قبال التعدد العرضي ، وعلى المبنى الثاني بأن الوحدة في قبال التعدد الطولي ، فنقول بعونه تعالى : إن كان المراد بتعدد المطلوب في هذا المقام هو المبنى الأوّل أعني التعدد العرضي ، بأن يكون أصل الصلاة مطلوبة وكونها مع الساتر أو كونها مقيدة به مطلوبا آخر في عرض المطلوب الأوّل ، فيكون ذلك من قبيل الواجب في ضمن واجب كما هو الظاهر من شيخنا قدسسره (١) ، لم يتجه ما في الكفاية (٢) من التمسك باطلاق الأمر على كونه من قبيل التعدد ، إذ هذه المسألة أعني كون التقييد من قبيل الواجب في ضمن واجب أو من قبيل الواجب الواحد المقيد لا يكون المرجع فيها هو إطلاق الأمر أو إطلاق التقييد ، إذ لا يترتب على شيء منهما شيء من هذين الوجهين ، بل إن نفس التقييد ولو كان بدليل لبي كالاجماع ونحوه يكون مثبتا للوحدة ونافيا للتعدد.
ثم لا يخفى أن حمل التقييد على ذلك المعنى من التعدد أعني كونه
__________________
(١) أجود التقريرات ١ : ٢٧٧.
(٢) كفاية الاصول : ١٤٤.