واجبا في ضمن واجب لا يتأتى في مثل الساتر ونحوه ، لأن لازمه هو أنه لو تعمد تركه صحت صلاته ، غايته أنه يكون عاصيا في ترك الواجب الآخر وهو التستر في الصلاة ، هذا. مضافا إلى ما عرفت (١) من أن طبع التقييد يقتضي الوحدة ونفي التعدد.
نعم ، في التقييد بالزمان يمكن أن يتأتى التعدد بالمعنى المذكور ، بأن يكون أصل الصلاة واجبة وكونها في الوقت واجبا آخر ، إذ لا يرد عليه الاشكال السابق ، لأنه ما دام في الوقت لا يمكنه إيقاع الصلاة مجردة عن الوقت ، نعم لو تعمد تركها في الوقت فهو يمكنه إيقاعها مجردة منه خارج الوقت ، فيمكن الحكم بصحتها حينئذ ، ويكون ذلك نظير ما لو تعمد ترك الصلاة ما دام الساتر موجودا عنده ثم لمّا فقده صلّى عاريا ، فلا يكون داخلا في الاجماع المذكور.
نعم ، يرد على القول بكون التقييد بالزمان من هذا القبيل أعني تعدد المطلوب العرضي وكونه واجبا في ضمن واجب ، ما تقدم من أنه خلاف ما يقتضيه طبع التقييد من الوحدة.
أما المبنى الثاني ، وهو أنه بعد الفراغ عن الوحدة وأن المأمور به هو الصلاة المقيدة ، هل إن التقييد مختص بحال التمكن من القيد أو أنه مطلق شامل لصورة عدم التمكن؟ ومقتضى الاختصاص هو وجوب الفاقد بعد تعذر القيد ، ومقتضى الاطلاق هو عدم وجوبه ، فهو وإن تأتى في مثل الساتر ونحوه وكان لاطلاق الوجوب وإطلاق دليل التقييد أثر في ذلك ، ويتصور من ذلك صور أربع : إطلاق كل منهما ، إهمال كل منهما ، إطلاق
__________________
(١) في صفحة : ٣٠٥.