نذر الصوم المعيّن من جهة الروايات.
وفي العروة في مسائل الحج بالنذر قال : والقول بعدم وجوبه بدعوى أن القضاء بفرض جديد ضعيف لما يأتي (١) ، فراجع.
وعلى كل حال فلو قلنا بثبوت القضاء في باب نذر الحج والصوم ، وأنه لا بدّ فيه من كونه بأمر جديد لعدم التعدد في قصد الناذر ، لم يكن ذلك دليلا على أن كل قضاء يكون بأمر جديد ، نعم يصلح مؤيدا من باب كونه نظيرا أو أحد أفراد محل البحث ، ويبعد اختصاصه بخصوصه بذلك فلاحظ.
قوله : [ ومنشأ الاشكال هو أن الفوت الذي علّق عليه وجوب القضاء في الأدلة ... الخ ](٢).
بعض أدلة القضاء في باب الصلاة مشتمل على ذكر الفوت (٣) ، وبعضه مشتمل على ذكر الترك (٤) ، وعلى كل حال بعد أن كان المرجع في باب الصلاة هو قاعدة الحيلولة كان هذا البحث فيها ساقطا ، ويبقى الباقي من العبادات مما ثبت له القضاء ، فينبغي النظر في كل واحد من الأدلة.
وهاهنا أبحاث في كيفية استصحاب الوجوب بعد انقضاء الوقت تعرضنا لها فيما علّقناه على التنبيه الرابع من تنبيهات الاستصحاب (٥) المعقود لبيان الاستصحاب في الزمان والزمانيات ، فراجعها.
__________________
(١) العروة الوثقى ( مع تعليقات عدة من الفقهاء ) ٤ : ٤٩٨ مسألة ٨.
(٢) أجود التقريرات ١ : ٢٧٨ [ لا يخفى أنه قدسسره لم يذكر هذا المتن في الأصل لكنّا أضفناه للمناسبة ].
(٣) وسائل الشيعة ٨ : ٢٦٨ / أبواب قضاء الصلوات ب ٦ وغيره.
(٤) وسائل الشيعة ٨ : ٢٦٤ / أبواب قضاء الصلوات ب ٣ ح ٢٥ ، ب ٤ ح ١.
(٥) فوائد الاصول ٤ : ٤٣٤ ، وستأتي حواشي المصنّف قدسسره عليه في المجلّد التاسع.