والظاهر أنه يسوغ له الاعتماد على استصحاب بقاء العذر إلى آخر الوقت ، فيصح له البدار اعتمادا على الاستصحاب المذكور ، كما صح الاعتماد في تحصيل الجزم بنية إتمام العمل على استصحاب بقاء القدرة إلى الفراغ منه.
ولو أخطأ الاستصحاب أو اليأس بعد إقدامه على العمل بأن ارتفع العذر بعد ذلك فلا شيء عليه ، إذ الفرض عدم التمكن من استيفاء الباقي ، إلاّ إذا كان وفاؤه ببعض المصلحة على وجه لا يمكنه استيفاء الباقي مشروطا بكون العذر مستوعبا لتمام [ الوقت ](١) فانّه حينئذ ينكشف الخطأ لو ارتفع العذر في الأثناء فيلزمه الاعادة.
قوله قدسسره : إلاّ لمصلحة كانت فيه ( أي في التعجيل في أوّل الوقت تحصيلا لفضيلة أول الوقت ) لما فيه ( أي في البدار ) من نقض الغرض وتفويت مقدار من المصلحة ( المفروض كونها لازمة ) لو لا مراعاة ما هو فيه من الأهم ، فافهم (٢).
لا يخفى أن مصلحة التعجيل مصلحة استحبابية ، وهي مهما بلغت لا تقاوم مصلحة الواجب من الجزء أو الشرط. وبالجملة أن فرض الكلام منحصر فيما لو كان يعلم بارتفاع العذر في آخر الوقت بناء على صحة الاعتماد على استصحاب بقاء العذر ، أو فيه وفيما يحتمل ارتفاع العذر في آخر الوقت بناء على عدم صحة الاعتماد على الاستصحاب المذكور ، ففي مثل ذلك نقول إنه لا يسوغ له البدار ، ومن الواضح أنه في ذلك لا يمكن
__________________
(١) [ لم يكن في الأصل ، وإنما أضفناه لاستقامة العبارة ].
(٢) كفاية الاصول : ٨٤.