بدون قيام بعشر ، ومصلحتها في خارج الوقت مع القيام بعشر أيضا. وإن كانت الاولى أكثر لزمه الاتيان بها في الوقت فاقدة للقيام ، وإن كانت الثانية أكثر لزمه التأخير والاتيان بها في خارج الوقت واجدة للقيام. فما دل على لزوم الاتيان بها في الوقت منزّل على الصورة الثانية ، وكان على المصنف توضيح ذلك ، لكنه يفهم من قوله : لو لا المزاحمة بمصلحة الوقت ، إذ المفروض استكشاف اهميتها من الأمر بالوقت ، فلاحظ.
قوله قدسسره : ولا مانع عن البدار في الصورتين ... إلخ (١).
يمكن أن يقال : إنّه لا وجه للبدار في الصورة الاولى منهما إذا كان عالما بارتفاع العذر في آخر الوقت ، إذ لا يكون الأمر به إلاّ لغوا ، لأنّ المفروض وجوب الاعادة ، فتأمل.
وهذا الاشكال راجع إلى ما أفاده شيخنا قدسسره بقوله : فالأمر بالفاقد في الوقت وإيجاب قضاء الواجد في خارج الوقت متناقضان (٢).
ولكن الجواب عنه يفهم مما أفاده صاحب الكفاية قدسسره في توجيه الأمر بالفاقد في الوقت مع كونه غير واف بتمام المصلحة ، على وجه يبقى من المصلحة اللازمة مقدار لا يمكن استيفاؤه في خارج الوقت ، من كون تلك المصلحة الفائتة مزاحمة بمصلحة الوقت على ما ذكرناه في شرح ذلك من أنه لو كانت مصلحة الوقت أرجح تعيّن الاتيان به فيه ، وإن كانت تلك أرجح تعيّن التأخير إلى خارج الوقت ، وإن تساويا تخير ، فيفهم من ذلك أنه لو أمكن استيفاء كل من المصلحتين وجبا معا ، بأن كان في كون الصلاة
__________________
(١) كفاية الاصول : ٨٥.
(٢) أجود التقريرات ١ : ٢٨٣ [ مع اختلاف عمّا في النسخة القديمة غير المحشاة ].