الاختيار ، لكنه قد أورد على نفسه بأنّه لو كان الأمر كذلك كان حال المسألة حال السفر والحضر ، وكان لازمه هو جواز تعجيز الإنسان نفسه ، وهو مما لا إشكال في بطلانه. وأطال الكلام في هذا الاشكال وفي الجواب عنه.
وآخر ما تحصّل منه حسبما فهمته هو الاختلاف بكمال المصلحة ونقصانها فيكون للقيد المتعذر مدخلية في كمال المصلحة ، ولأجل ذلك لا يجوز له تعجيز نفسه لأنّه تفويت لكمال المصلحة ، وهو أعني الكمال لازم التحصيل عند الامكان. وحينئذ يتوجه الاشكال على الأمر بالفاقد لكونه مفوّتا لذلك الكمال.
ويجاب عنه : بأنّ الملحوظ فيه مصلحة الوقت. وبالأخرة ينتهي البحث إلى كون مصلحة الوقت مزاحمة بمصلحة القيد ، وحيث كانت مصلحة الوقت أهم تعيّن الأمر بالفاقد في الوقت وسقوط مصلحة القيد وسقوط القيد في ذلك الحال ، لكنه ساقط خطابا لا ملاكا ، فان كانت مصلحة ذلك القيد غير قابلة للاستيفاء ولو بتكرار الفعل خارج الوقت سقط الأمر بالقضاء ، وإلاّ كان القضاء لازما ، ويتعين عليه الفاقد في الوقت والاتيان [ بالواجد ](١) خارج الوقت.
ومنه يظهر التأمل فيما أفاده في الكفاية في هذه الصورة ـ أعني صورة بقاء شيء من المصلحة مع إمكان استيفائه خارج الوقت بعد ارتفاع العذر ـ من التخيير بين الاتيان بالفعل الفاقد في الوقت مع الاتيان بالواجد خارج الوقت ، أو الاقتصار على التأخير إلى خارج الوقت ، وذلك قوله : ولا مانع
__________________
(١) [ في الأصل : بالفاقد ، والصحيح ما أثبتناه ].