وإن كانت قابلة للتلافي ولو باعادة الفعل واجدا للقيد خارج الوقت ، كان اللازم هو الاتيان به في الوقت فاقدا للقيد المذكور ، وإعادته بعد الوقت واجدا للقيد المذكور على ما عرفت التفصيل في ذلك.
وأما ما أفاده قدسسره في وجه عدم إمكان التلافي من كون ذلك القيد الموجب للزيادة قيدا في الفريضة ، فإذا سقط الأمر بالفريضة لم يبق مورد للقيد المزبور ، فهو خلف لما هو المفروض من إمكان التلافي ولو باعادة الفريضة ، وليس ذلك بمحال ، فلاحظ وتدبر.
والخلاصة : هي أنّ الصورة الاولى وهي ما لو كان الفاقد في الوقت وافيا بتمام المصلحة ، وكذلك الصورة الثانية وهي ما لو كان فاقدا لبعض المصلحة على وجه تكون القدرة على القيد دخيلة في ملاكه أعني ذلك المقدار الزائد ، تكون القدرة في كل منهما قدرة شرعية ، ولا تكون القدرة قدرة عقلية إلاّ في الصورة الثالثة.
وتشترك الصور الثلاث في أنّ البدار فيها منوط بالصور الثلاث التي أشار إليها في الكفاية (١) ، وأن الاولى منها وهي ما لو كان مجرد التعذر ولو في بعض الوقت من أوله موجبا لصحة الأمر بالفاقد ، لا مورد فيها لاستصحاب بقاء العذر ، وكذلك الثانية وهي ما لو كان الأمر المذكور مشروطا بالتأخير إلى آخر الوقت ولو مع العلم بعدم الارتفاع في تمام الوقت.
وينحصر مورد الاستصحاب المذكور في الصورة الثالثة ، وهي ما لو كان المصحح للأمر المذكور هو بقاء العذر في تمام الوقت ، وحينئذ لا بدّ
__________________
(١) كفاية الاصول : ٨٥.