الشيخ محمّد علي (١).
فنقول بعونه تعالى في توضيح ذلك : إنه ربما كانت مصلحة الصلاة عشر درجات مثلا لكن يكون حصولها متوقفا على القيد عند التمكن منه ، وعند عدم التمكن منه لا تكون المصلحة المذكورة متوقفة على القيد ، ولازم ذلك هو التنويع نظير الحاضر والمسافر ، على وجه تكون صلاة المضطر مساوية لصلاة المختار في الملاك ، ولعله مخالف لذوق المتشرعة فانهم يرون النقصان الملاكي في صلاة المضطر عنها في صلاة المختار.
وربما كان القيد موجبا لزيادة في مصلحة الصلاة من العشر إلى اثنتي عشرة ، لكن تكون تلك الزيادة منوطة بالتمكن من القيد ، وعند عدم التمكن منه لا يكون إلاّ مصلحة العشر. وفي هاتين الصورتين يجوز التعجيز ، وتكون القدرة على القيد دخيلة في الأمر به خطابا وملاكا ، ويكون لزومه مشروطا بالقدرة الشرعية ، ولو تزاحم مع مثله كان من قبيل التزاحم بين المشروطين بالقدرة الشرعية ، فلا يكون الترجيح بالأهمية بل يكون الترجيح بالتقدم الزماني ونحوه. ولا يرد على هذه الصورة ما ورد على التي قبلها من كونها خلاف ذوق المتشرعة من التساوي.
نعم ، لو كانت تلك الزيادة غير منوطة بالقدرة على القيد ، غايته أن القدرة عليه تكون دخيلة في الأمر به خطابا لا ملاكا ، ويكون لزومه مشروطا بالقدرة العقلية ، ففي هذه الصورة لا يجوز التعجيز لأنه مفوّت لذلك الملاك الزائد ، وعند اتفاق حصول العجز عن القيد يقع التزاحم بين الوقت والقيد المذكور إن كانت تلك الزيادة غير قابلة للتلافي ، وقد عرفت الحكم فيه.
__________________
(١) فوائد الاصول ١ ـ ٢ : ٢٤٥.