كما قيل بذلك في وجوب المتابعة في الائتمام ، أو ترك الارتماس في الصوم ، أو الجهر بالقراءة في الصلاة ، أو الحرام في الواجب كحرمة ترك المتابعة أو الارتماس ونحو ذلك ، وبين كونه قيدا فيه كالتستر والاستقبال في الصلاة ، فالثاني يكون تركه موجبا للفساد ، بخلاف الأوّل فان تركه عمدا لا يوجب إلاّ عصيان التكليف الثاني وعدم إمكان تلافيه. ولعل الفرق بين كون التقييد على نحو تعدد المطلوب أو على نحو وحدته يكون راجعا إلى ذلك كما سيأتي إن شاء الله تعالى توضيحه في الموقتات (١).
الثانية : أن التقييد بعد ثبوته قابل للتقييد والاطلاق ، فيمكن أن يكون تقييد الصلاة بالاجهار في قراءتها مثلا مختصا بكونها ليليّة ، كما يمكن أن يكون تقيدها بذلك مطلقا شاملا لليل والنهار ، ومن جملة ما يمكن إطلاق التقييد بالقياس إليه أو تقييده به هو التمكن من القيد ، كما في تقييد الصلاة بالطهور الأعم من الترابية والمائية ، فانه يكون مطلقا شاملا لصورة التمكن منه وعدم التمكن ، بخلاف تقيدها بخصوص الطهارة المائية فانه يكون مختصا بحال التمكن منه.
الثالثة : أن لازم كون التقييد مطلقا شاملا لصورة عدم التمكن منه هو سقوط التكليف بذلك المقيد في حال عدم التمكن من ذلك القيد خطابا لا ملاكا ، فان كان تعذره مستوعبا للوقت سقط التكليف بذلك المقيد في الوقت ، ويبقى القضاء موكولا إلى دليله ، ولا دخل لذلك بمسألة الاجزاء عن القضاء وعدم الاجزاء عنه ، ولازم كون التقييد بذلك القيد الكذائي مقيدا بحال التمكن منه هو لزوم سقوط التقييد في خصوص حال عدم التمكن
__________________
(١) الظاهر أن مقصوده قدسسره بحث الموسع والمضيق ، وقد تقدم ذلك ، راجع الصفحة : ٣٠٩ من هذا المجلّد.