القيام متوقف على الاتيان بالصلاة ليتحقق القيام ، وإلاّ فان القيام بنفسه مع قطع النظر عن كونه واقعا في الصلاة لا مصلحة فيه أصلا. وكيف كان نقول : إن في هذه الصورة يكون القيام من قبيل الواجب في واجب ، ويخرج عمّا نحن فيه من الكلام في إجزاء الأمر الاضطراري.
وثانية : تكون له المدخلية في مصلحة الصلاة مدخلية مطلقة على وجه يكون وفاء الصلاة بتلك المصلحة متوقفا على القيام ، وأنها مع فقد القيام لا تفي بشيء من ذلك الصلاح أصلا ، سواء كان فقده عمدا أو كان اضطرارا حتى لو كان ذلك الاضطرار مستوعبا لتمام الوقت.
وفي هذه الصورة يكون تقييد الصلاة به تقييدا مطلقا شاملا لحال تعذر القيد ، ويكون لازمه سقوط الأمر بذات المقيد خطابا لا ملاكا ، ويكون حال مدخلية القيام في ذلك على نحو الركنية في المطلوب ، وبذلك يخرج عمّا نحن فيه من الاجزاء أيضا ، إذ لا أمر بالفاقد كي يتكلم عنه أنه يكون الأمر الاضطراري به مجزيا عن الأمر الأولي أو لا يكون مجزيا عنه ، كما أنه لا محل للكلام في هذه الصورة عن جواز البدار وعدمه.
نعم ، هناك مطلب آخر وهو أن هذا المكلف بعد ارتفاع ذلك العذر عنه بعد خروج الوقت هل عليه القضاء أو لا؟ وتلك جهة أخرى تابعة لدليل القضاء خارجة عمّا نحن فيه من الاجزاء.
وثالثة : تكون مدخليته في مصلحتها مقيدة بحال التمكن منه ولو في آخر الوقت ، على وجه يكون التمكن منه في آخر الوقت موجبا لعدم وفائها بمصلحتها لو أتى بها في أول الوقت ، ولا تكون الصلاة وافية بمصلحتها إلاّ إذا لم يتمكن منه في تمام الوقت.
وفي هذه الصورة يكون تقييد الصلاة به مختصا بخصوص ما لو كان