الاشتراط بالقدرة الشرعية ، فما هو الوجه في تقديم بعضها على بعض مثل تقديم الطهارة من الخبث على الطهارة المائية ، وسيأتي إن شاء الله تعالى (١) الجواب عنه.
ثم لا يخفى أنهم جوّزوا كما في العروة البدار مع احتمال زوال العذر في آخر الوقت في مسألة التيمم ، ومنعوه في مسألة الجبيرة ومسألة اللباس ومسألة القيام ، فراجع العروة في هذه المسائل (٢) ، وقد عرفت أن مقتضى الاستصحاب الجواز في جميع هذه الصور ، ومع قطع النظر عن الاستصحاب فمقتضى القاعدة المنع في الجميع ، والتفرقة بكون الطهارة المائية مشروطة بالقدرة العقلية (٣) فلا يجب الاحتياط فيها عند الشك في تحقق القدرة بخلاف البواقي ، قد عرفت الاشكال فيه وأن القدرة في الجميع بالنسبة إلى التقييد شرعية ، وإمكان استواء الجميع في احتمال الصلاح في نفس القيد الراجع إلى القدرة العقلية من هذه الناحية.
وينبغي مراجعة العروة في مسألة ١٣ فان شيخنا قدسسره في الحاشية (٤) فرّق بين إراقة الماء وبين نقض الوضوء ، فجوّز الثاني ومنع من الأوّل ، ولم يتضح الوجه في ذلك. والظاهر أنه لا نص في المنع من الاراقة كما صرح به في الحدائق (٥) في آخر الفرع الخامس فيما لو أخلّ بالطلب.
__________________
(١) سيأتي في هذه الحاشية التعرض لذلك ، وينبغي مراجعة المجلّد الثالث من هذا الكتاب في صفحة : ١٧٩ وما بعدها ، وكذا صفحة : ٢٧٣ وما بعدها.
(٢) العروة الوثقى ( مع تعليقات عدة من الفقهاء ) ٢ : ٢١٦ مسألة ٣ ، وراجع أيضا ١ : ٤٨٤ مسألة ٣٢ ، و ٢ : ٣٥٥ مسألة ٤٦ ، و ٢ : ٤٨٧ مسألة ٢٢.
(٣) [ الظاهر أنه من سهو القلم ، والصحيح : بالقدرة الشرعية ].
(٤) العروة الوثقى ( مع تعليقات عدة من الفقهاء ) ٢ : ١٦٨ مسألة ١٣.
(٥) الحدائق الناضرة ٤ : ٢٢٨.