النجاسة فيه على الوضوء لوجوبه عليها لو لاها (١) وفي دلالتها تأمل لعدم تعرضها للوضوء.
وما ذكره في مسألة ٢٣ (٢) من مزاحمة تقليل النجاسة للطهارة المائية وتقديم الثانية على التقليل لم يظهر وجهه ، مع تصريحه بلزوم التقليل في باب أحكام النجاسات (٣).
ثم إن تقديم تطهير البدن على تطهير الثوب والطهارة المائية لم يظهر وجهه ، وكذا ما أفاده شيخنا قدسسره من قوله في الحاشية : بل هو المتعين على ما هو الأقوى من وجوب الصلاة عاريا مع الانحصار (٤) فان كل واحد من هذه الجهات مشروط بالقدرة شرعا ، فكما أن الطهارة المائية مشروطة شرعا بالتمكن ، فكذلك تطهير البدن من الخبث ، وكذلك تطهير الثوب منه مشروط شرعا بالقدرة ، سواء قلنا إن بدله هو الصلاة عاريا أو الصلاة مع النجس.
اللهمّ إلاّ أن يقال : إن الصلاة عاريا بدل شرعي ، بخلاف الصلاة مع النجس فانه من باب سقوط شرطية طهارة اللباس ، من دون أن يكون الصلاة مع النجس بدلا ، فتأمّل.
لكن يبقى الاشكال في مسألة ٢٥ (٥) ، لأنّ كلا من الصلاة عاريا ومع التيمم من باب البدلية حينئذ ، اللهمّ إلاّ أن يقال : إن الصلاة عاريا إنما تكون
__________________
(١) جواهر الكلام ٥ : ١١٧.
(٢) العروة الوثقى ( مع تعليقات عدة من الفقهاء ) ٢ : ١٨٠.
(٣) [ الظاهر أنه من سهو القلم ، والصحيح : أنه في بحث الصلاة في النجس ، راجع العروة الوثقى ( مع تعليقات عدة من الفقهاء ) ٢ : ٢٠٦ ـ ٢٠٧ مسألة ٩ ].
(٤) العروة الوثقى ( مع تعليقات عدة من الفقهاء ) ٢ : ١٨١.
(٥) العروة الوثقى ( مع تعليقات عدة من الفقهاء ) ٢ : ١٨٢.