على الطهارة المائية.
أما الأخير فقد عرفت الجواب عنه بمسألة البدلية. نعم يرد عليه كون تزاحم القيود والأجزاء من قبيل تزاحم المشروطات بالقدرة الشرعية ، وهو خلاف مسلكه قدسسره (١) في تزاحمها ، بل يراه من تزاحم المشروطات بالقدرة العقلية.
وأما الأوّل والثاني فهما إنما يتوجهان فيما لم يكن لذلك المفقود أثر أصلا سوى توقف مصلحة الواجب على وجوده ، أما إذا كان له مقدار من الصلاح فلا ورود لهما. ويمكن فرض ذلك بأحد امور ثلاثة :
الأول : كونه في حد نفسه ذا مصلحة ضمنية كما أنه ذو وجوب ضمني ، مضافا إلى أنه تتوقف مصلحة الواجب على وجوده الذي عرفت أنه محصل الارتباطية.
الثاني : كون تقيد الصلاة به ذا مصلحة وإن لم يكن هو بذاته ذا مصلحة ، ولعل ما يقولون من كون التقييد داخلا وكون القيد خارجا راجع إلى هذه الصورة.
لثالث : كونه موجبا لزيادة المصلحة في ذات الواجب وإن لم يكن هو ولا التقيد به ذا مصلحة ، فيكون حاله في ذلك حال وصف العبد المبيع بالكتابة في كونه موجبا لزيادة ثمن العبد ، وإن لم يقابل بشيء من الثمن.
وهذه الجهات من المصالح هي التي تفوت المكلف عند تعذر ذلك
__________________
(١) يظهر من أجود التقريرات ٢ : ٤٩ أن أجزاء الصلاة وشرائطها مشروطة بالقدرة شرعا ، ولكن يظهر مما ذكره قدسسره في أجود التقريرات ٢ : ٤٣ ـ ٤٤ أن مثل القيام مشروط بالقدرة العقلية. وقد أشار إلى هذا التنافي المحقّق الخوئي قدسسره في هامش الأجود ، كما أشار إليه المصنف قدسسره في المجلّد الثالث من هذا الكتاب صفحة : ٢٥١.