مخصصا له في الواقع ... إلخ (١).
لا يخفى أن هذا التأخر الرتبي في قاعدة الطهارة إنما هو عن الدليل الدال على حكم ما جرت فيه القاعدة من نجاسة أو طهارة ، لا عن دليل اشتراط الطهارة في لباس المصلي.
ثم الظاهر أن ميزان كون الحكومة ظاهرية ليس هو مجرد التقدم الرتبي ، بل إن ميزانه هو كون ما يتضمنه الحاكم حكما ظاهريا لا واقعيا ، فان قاعدة الطهارة وإن لم تكن متأخرة رتبة عن اشتراط الطهارة في اللباس ، إلاّ أنها لمّا كانت متضمنة للحكم الظاهري كان تقدمها عليه من قبيل الحكومة الظاهرية لا الواقعية ، كما أنه لا بدّ في كون الحكومة واقعية من عدم كون الشك في المحكوم مأخوذا في الدليل الحاكم ، أما كون الحاكم في رتبة الدليل المحكوم فعلى الظاهر أنه لا يعتبر فيها ، بل لا بدّ في الحكومة الواقعية من تأخر الحاكم رتبة باعتبار كون الحكم فيه متفرعا عن أصل الحكم في المحكوم ، إذ لو لم يكن حكم الشك هو البناء على الأكثر لم يتوجه نفي الشك عن كثير الشك بمعنى نفي حكمه عنه ، فتأمل وراجع ما افيد في ضابط الحكومة في باب التعادل والتراجيح (٢).
قوله : ورابعا أن الحكومة المدعاة في المقام ليست إلاّ من باب جعل الحكم الظاهري ... الخ (٣).
يمكن الجواب عن هذا الاشكال : بأن التعميم لدليل الشرط إنما يكون مستفادا من دليل التنزيل. فان كان لسان دليل الحكم الظاهري متكفلا
__________________
(١) أجود التقريرات ١ : ٢٨٨ [ المنقول هنا موافق للنسخة القديمة غير المحشاة ].
(٢) فوائد الاصول ٤ : ٧١٠ ، وتأتي حواشي المصنّف قدسسره عليه في المجلّد الثاني عشر.
(٣) أجود التقريرات ١ : ٢٨٩.