امتثال الأمر بالصلاة إن صلاها عاريا مع عدم تمكنه من الساتر ، وبعد ذلك لا مجال للاعادة والقضاء ، فان التستر في الصلاة وإن كان في حد نفسه ذا مصلحة إلاّ أن مصلحته في حال امتثال الأمر بالصلاة ، ومع حصول امتثال الأمر لا مجال بعده للاتيان بالتستر في امتثال الأمر بالصلاة ، ويكون حاله من هذه الجهة حال التعدد العرضي أعني الواجب في واجب ، وتكون هذه المصلحة أعني مصلحة التستر في حال امتثال الأمر بالصلاة هي الفارقة بين ما نحن فيه ، وبين تبدل الموضوع كما في مسألة السفر والحضر ، في أن إخراج المكلف نفسه من موضوع الحاضر إلى المسافر لا حرج عليه فيه ، بخلاف ما نحن فيه فانه لا يجوز للمكلف أن يخرج نفسه بسوء اختياره من موضوع المتمكن من الساتر إلى العاجز عنه ، بأن يعدم الساتر الموجود عنده.
وأما الاعادة ، فان المكلف إن كان واجدا للساتر من أوّل الوقت إلى آخره فلا إشكال في كونه مخيرا بين أفراد الصلاة الطولية كأفرادها العرضية ، وهكذا الحال لو كان غير متمكن من الساتر من أوّل الوقت إلى آخره ، ولو صلى وارتفع العذر بعد خروج الوقت دخلت المسألة فيما تقدم من القضاء.
وإنما الكلام فيما لو كان في أوّل الوقت غير متمكن منه لكنه يتمكن منه في آخره ، وفي هذه الصورة يكون الفرد الأوّل خارجا ، ويكون التخيير العقلي فيما بعده. نعم لو اعتمد على الاستصحاب أو اليأس أو القطع بعدم ارتفاع العذر دخلت المسألة في إجزاء الحكم الظاهري عند انكشاف الخلاف فيه. ولو قلنا بأنه يسوغ البدار بمجرد طروّ التعذر وأنه لا يجب عليه الانتظار وقد أقدم على الصلاة عاريا ثم ارتفع العذر ، كان محصل ذلك هو أن مصلحة الصلاة لا تتوقف على التستر عند كونه غير قادر عليه ، ففي